«الشورى» يوافق على خفض قيمة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى
رفض تولي النيابة العامة التحقيق في مخالفات تملك غير السعوديين العقار
الخميس / 14 / شوال / 1439 هـ الخميس 28 يونيو 2018 02:26
فارس القحطاني (الرياض)faris377@
وافق مجلس الشورى أمس على تعديل المبالغ المالية لعدد من المخالفات المرورية، تضمن خفض القيمة المالية لتجاوز السرعة النظامية وقطع الإشارة بما يتسق والمستوى المعيشي للأسرة السعودية، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لعدد من المخالفات منها عدم ربط الحزام والوقوف الخاطئ.
وكان المجلس قد وافق في جلسة مغلقة أمام الإعلام، حضرها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وعلمت «عكاظ» أنه سيتم الرفع بهذه التعديلات التي توافق مجلس الشورى والحكومة عليها متضمنة تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات التي شملها التخفيض، إلى المقام السامي للنظر فيها ومن ثم إقرارها، فيما سيستمر العمل بالنظام الحالي إلى حين إقرار التعديلات الجديدة في صيغتها النهائية.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على حذف المادة 16 من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره. وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/75) وتاريخ 10/2/1434، قد نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره والتي نصت على: (أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام). ورأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة مبينة أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهمات التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435، الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة (ولا تُسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به). الواردة في ذلك البند. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التعديل المقترح. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/1438هـ، وصوت على توصيات اللجنة.
وطالب مجلس الشورى بهذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
كم طالبها بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
وكان المجلس قد وافق في جلسة مغلقة أمام الإعلام، حضرها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وعلمت «عكاظ» أنه سيتم الرفع بهذه التعديلات التي توافق مجلس الشورى والحكومة عليها متضمنة تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات التي شملها التخفيض، إلى المقام السامي للنظر فيها ومن ثم إقرارها، فيما سيستمر العمل بالنظام الحالي إلى حين إقرار التعديلات الجديدة في صيغتها النهائية.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على حذف المادة 16 من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره. وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/75) وتاريخ 10/2/1434، قد نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره والتي نصت على: (أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام). ورأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة مبينة أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهمات التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435، الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة (ولا تُسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به). الواردة في ذلك البند. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التعديل المقترح. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/1438هـ، وصوت على توصيات اللجنة.
وطالب مجلس الشورى بهذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
كم طالبها بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.