«البيئة» تعلن عن ضوابط تداول واستخدام المبيدات الزراعية
الخميس / 14 / شوال / 1439 هـ الخميس 28 يونيو 2018 14:55
عبدالله القرني (الرياض) abs912@
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضوابط تداول واستخدام المبيدات، وذلك للحد من متبقياتها في المنتجات الزراعية.
وتنص الضوابط على أن يكون البائع في المتجر المرخص مؤهلاً بحصوله على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالي أو ما يعادلها في العلوم الزراعية ويفضل أن يكون في تخصص إنتاج نباتي أو وقاية نبات، واقتصار بيعها على المحلات المخصصة لبيع المبيدات أو محلات بيع المواد الزراعية واستيفاء المحل لاشتراطات الترخيص اللازم، واقتصار التخزين على مخزن مرخص للمبيدات مراعيا اشتراطات السلامة الخاصة، وكذلك نقلها في وسائل نقل مطابقة للمواصفات الفنية مع وجود المستندات الدالة على ذلك، والتأكد من مطابقة المنتج الزراعي للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات وتطبيق الاستخدام الآمن لها، والتأكد من تطبيق شروط وتعليمات تصنيعها وتجهيزها. وشدد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب على أهمية تطبيق هذه الضوابط في مدة أقصاها ستة أشهر، ومن أهمها أن يكون المتجر مرخص كمحل بيع للمبيدات، تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع المدخلات الزراعية، أن يكون المخزن مؤمن ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك، يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسريب المبيدات اليها، التزام اﻟﻤﺰارع أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪ اﻟﺰراﻋﻲ أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻤﻠﺼﻖ ﻋﺒﻮة اﻟﻤﺒﻴﺪ اﻟﺰراﻋﻲ، والتزام نقل المبيدات داخل المملكة في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها. وأكد الخطيب جدية الوزارة التامة في تطبيق العقوبات بحق مخالفي اللائحة التنفيذية لضوابط تداول واستخدام المبيدات والتي يصل بعضها إلى غرامة 100 ألف ريال أو إيقاف التراخيص والتشهير. الجدير بالذكر أن الوزارة تلزم تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات، وتحدد الجهة المختصة مكان وزمان الدورة ومدتها.
وتنص الضوابط على أن يكون البائع في المتجر المرخص مؤهلاً بحصوله على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالي أو ما يعادلها في العلوم الزراعية ويفضل أن يكون في تخصص إنتاج نباتي أو وقاية نبات، واقتصار بيعها على المحلات المخصصة لبيع المبيدات أو محلات بيع المواد الزراعية واستيفاء المحل لاشتراطات الترخيص اللازم، واقتصار التخزين على مخزن مرخص للمبيدات مراعيا اشتراطات السلامة الخاصة، وكذلك نقلها في وسائل نقل مطابقة للمواصفات الفنية مع وجود المستندات الدالة على ذلك، والتأكد من مطابقة المنتج الزراعي للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات وتطبيق الاستخدام الآمن لها، والتأكد من تطبيق شروط وتعليمات تصنيعها وتجهيزها. وشدد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب على أهمية تطبيق هذه الضوابط في مدة أقصاها ستة أشهر، ومن أهمها أن يكون المتجر مرخص كمحل بيع للمبيدات، تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع المدخلات الزراعية، أن يكون المخزن مؤمن ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك، يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسريب المبيدات اليها، التزام اﻟﻤﺰارع أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪ اﻟﺰراﻋﻲ أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻤﻠﺼﻖ ﻋﺒﻮة اﻟﻤﺒﻴﺪ اﻟﺰراﻋﻲ، والتزام نقل المبيدات داخل المملكة في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها. وأكد الخطيب جدية الوزارة التامة في تطبيق العقوبات بحق مخالفي اللائحة التنفيذية لضوابط تداول واستخدام المبيدات والتي يصل بعضها إلى غرامة 100 ألف ريال أو إيقاف التراخيص والتشهير. الجدير بالذكر أن الوزارة تلزم تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات، وتحدد الجهة المختصة مكان وزمان الدورة ومدتها.