قانونيون: الاعتراض والملاحقة القضائية حق لكل مستهلك
الأحد / 17 / شوال / 1439 هـ الاحد 01 يوليو 2018 02:21
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@، عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة) sawaian@
اتفق قانونيان على إمكان الملاحقة القضائية لشركة الكهرباء، والاعتراض على فاتورة الكهرباء لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في حال عدم القناعة بردود الشركة.
وأكد أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي لـ«عكاظ» أن الملاحقة القضائية تخضع لضوابط الاختصاص النوعي والولاية القضائية.
وقال «بالنسبة لمرفق الكهرباء تديره شركة مساهمة عامة وتخضع للإشراف المباشر للدولة ممثلة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وكون الدولة تمتلك جزءا من أسهمها فلا يعني حصانتها من إمكان خضوعها للملاحقة القضائية، وهناك اختصاص نوعي بالنظر في منازعات «الصناعات الكهربائية» أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض وهي لجنة واحدة على مستوى المملكة مقرها في الرياض ومسماها لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وتختص بعدد من المنازعات من بينها النزاع بين شخص مرخص له وبين مستهلك أو أكثر وتأسست هذه اللجنة وفقا للمادة 13 من نظام الكهرباء الصادر في 20 شوال 1426.
وأوضح الدكتور الخولي عدم إمكان نظر مثل هذه الدعاوى أمام المحاكم على رغم أن طبيعة العلاقة بين الشركة وبين المستهلكين هذه علاقة تعاقدية إلا أنها تتسم بقدر من الإذعان أكثر من كونها تبنى على التفاوض وتبادل الرغبات.
ولفت الدكتور الخولي إلى أن الاعتراض على مبلغ الفاتورة هو حق لأي مشترك متضرر، فلربما ثبت خطأ وقع عند قراءة العداد أو تكرار الفوترة، والأخطاء واردة.
وأضاف القانوني فهد العتيبي لـ «عكاظ» أنه يحق لأي مستهلك الاعتراض على فاتورة الكهرباء لدى الشركة مقدمة الخدمة وفي حال عدم التجاوب أو عدم قناعته بالرد على الاعتراض يتقدم بشكوى لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حيث تشكل لجنة لفض المنازعات من 3 من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتختص لجنة فض المنازعات بنزاعات عدة منها النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.
وأضاف تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس على أن تكون قراراتها مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه وتكون قرارات لجنة فض المنازعات نهائية بعد مضي 60 يوماً من تاريخ إبلاغها لمن صدرت بحقه ما لم يتظلم أحد الأطراف.
و أكد المحامي والمستشار القانوني ذيب صنيتان العضيلة، أن لجنة فض منازعات الكهرباء في نظرها للدعاوى لا تختلف عن المحاكم الشرعية، من حيث سماع بينات الأطراف من مستندات وشهود وغيره بما في ذلك توجيه اليمين الشرعية لأنها هي لجنة شبه قضائية، كما أنها مختصة بجميع النزاعات التي تنشأ بين شركة الكهرباء والمستهلكين لا يخرج عن ذلك إلا نزاعات ملكية العقارات وإيجاراتها.
وأكد أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي لـ«عكاظ» أن الملاحقة القضائية تخضع لضوابط الاختصاص النوعي والولاية القضائية.
وقال «بالنسبة لمرفق الكهرباء تديره شركة مساهمة عامة وتخضع للإشراف المباشر للدولة ممثلة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وكون الدولة تمتلك جزءا من أسهمها فلا يعني حصانتها من إمكان خضوعها للملاحقة القضائية، وهناك اختصاص نوعي بالنظر في منازعات «الصناعات الكهربائية» أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض وهي لجنة واحدة على مستوى المملكة مقرها في الرياض ومسماها لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وتختص بعدد من المنازعات من بينها النزاع بين شخص مرخص له وبين مستهلك أو أكثر وتأسست هذه اللجنة وفقا للمادة 13 من نظام الكهرباء الصادر في 20 شوال 1426.
وأوضح الدكتور الخولي عدم إمكان نظر مثل هذه الدعاوى أمام المحاكم على رغم أن طبيعة العلاقة بين الشركة وبين المستهلكين هذه علاقة تعاقدية إلا أنها تتسم بقدر من الإذعان أكثر من كونها تبنى على التفاوض وتبادل الرغبات.
ولفت الدكتور الخولي إلى أن الاعتراض على مبلغ الفاتورة هو حق لأي مشترك متضرر، فلربما ثبت خطأ وقع عند قراءة العداد أو تكرار الفوترة، والأخطاء واردة.
وأضاف القانوني فهد العتيبي لـ «عكاظ» أنه يحق لأي مستهلك الاعتراض على فاتورة الكهرباء لدى الشركة مقدمة الخدمة وفي حال عدم التجاوب أو عدم قناعته بالرد على الاعتراض يتقدم بشكوى لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حيث تشكل لجنة لفض المنازعات من 3 من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتختص لجنة فض المنازعات بنزاعات عدة منها النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.
وأضاف تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس على أن تكون قراراتها مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه وتكون قرارات لجنة فض المنازعات نهائية بعد مضي 60 يوماً من تاريخ إبلاغها لمن صدرت بحقه ما لم يتظلم أحد الأطراف.
و أكد المحامي والمستشار القانوني ذيب صنيتان العضيلة، أن لجنة فض منازعات الكهرباء في نظرها للدعاوى لا تختلف عن المحاكم الشرعية، من حيث سماع بينات الأطراف من مستندات وشهود وغيره بما في ذلك توجيه اليمين الشرعية لأنها هي لجنة شبه قضائية، كما أنها مختصة بجميع النزاعات التي تنشأ بين شركة الكهرباء والمستهلكين لا يخرج عن ذلك إلا نزاعات ملكية العقارات وإيجاراتها.