«الشورى» يجيز تعديل نظام مكافحة الرشوة
إخضاع مقترح «حماية الشهود والمبلغين» لمزيد من الدراسة
الثلاثاء / 19 / شوال / 1439 هـ الثلاثاء 03 يوليو 2018 02:26
فارس القحطاني (الرياض) faris377@
وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على تعديل نظام مكافحة الرشوة، فيما منح لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء حول مقترح نظام حماية الشهود والمبلغين.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436، بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل النظام.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، موضحة أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وأيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة، التي تضمنت تعديلات نظامية وصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على جريمة الفساد.
ويهدف مشروع النظام، الذي يتكون من 23 مادة، إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة موظف القطاع الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب، والدكتور أحمد الغديان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح النظام، إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين اللذين قدمهما العضوان (مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء).
وبينت اللجنة أن مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي يتكون من 11 مادة، يهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة، وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.
وشهدت الجلسة تأكيدات من أعضاء الشورى على ضرورة حصر نطاق مقترح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري، مشيرين إلى أن هناك فراغاً تشريعياً في ما يخص حماية الشهود، وأن عملية دمج النظامين قد لا تحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري.
وشددوا على الالتزام باتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي انضمت إليه المملكة، ودعا الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436، بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل النظام.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، موضحة أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وأيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة، التي تضمنت تعديلات نظامية وصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على جريمة الفساد.
ويهدف مشروع النظام، الذي يتكون من 23 مادة، إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة موظف القطاع الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب، والدكتور أحمد الغديان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح النظام، إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين اللذين قدمهما العضوان (مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء).
وبينت اللجنة أن مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي يتكون من 11 مادة، يهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة، وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.
وشهدت الجلسة تأكيدات من أعضاء الشورى على ضرورة حصر نطاق مقترح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري، مشيرين إلى أن هناك فراغاً تشريعياً في ما يخص حماية الشهود، وأن عملية دمج النظامين قد لا تحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري.
وشددوا على الالتزام باتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي انضمت إليه المملكة، ودعا الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.