5 تهم أمنية تلاحق حارق المركبة النسائية
الأربعاء / 20 / شوال / 1439 هـ الأربعاء 04 يوليو 2018 03:16
عدنان الشبراوي Adnanshabrawi@، عبدالله الداني AAALDANI@ (جدة)
اتفق عدد من القانونيين على أن دوافع جريمة حرق مركبة سيدة في قرية الصمد بالجموم بمكة المكرمة هي التي تحدد مسار القضية، وما يترتب عليها من عقوبات في الحقين العام والخاص.
وأوضح أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن هناك بعدين للقضية لا يمكن ثبوت أي منهما إلا بتحقيقات النيابة، مبينا أنه في حال كان الدافع جنائيا كالانتقام من مالكة المركبة لأسباب شخصية، فإن العقوبة تعزيرية في الحق العام تتمثل في السجن والجلد، وفي الحق الخاص تشمل التعويض المالي عن التلفيات.
وأضاف: إذا ثبت أن الدوافع ترتبط بالاعتراض على السماح للمرأة بقيادة المركبات، وتخويف النساء من ممارسة حقهن في القيادة، فإن الجريمة تكتسب بعدا إضافيا، بما تحتويه من تحد صارخ لأوامر وتوجيهات ولاة الأمر، ومن هنا تأخذ القضية مسارها إلى المحاكم الجزائية المتخصصة التي تختص بالنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، وتكون العقوبة تعزيرية في الحق العام مع تغليظها، وبقاء الحق الخاص قائما.
وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن مخالفة تعليمات ولي الأمر تعد من الإفساد في الأرض، التي قد تصل عقوبتها إلى إقامة حد الحرابة أو القتل تعزيرا في حال تبين أن الفاعل قصد 5 جرائم تشمل تحدي ومقاومة قرارات الدولة، والخروج على الحاكم، وإشاعة الفوضى، وتحدي تعليمات الدولة، والمساس والنيل من سكينة المجتمع وسلمه، لافتا إلى أن الشرع أوجب حماية الضرورات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، ومخالفة تعليمات ولي الأمر من الجرائم التي تحاربها الشريعة والدين حتى لا تسود الفوضى ويعم الفساد في الأرض.
ولفت المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي إلى أنه إذا ثبت أن الدافع ليس إلا إتلاف المال فهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص استنادا للقرار الوزاري ذي الرقم 2000 الذي ينص على «عدم الإفراج عن المتهم بإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إلا بعد قضاء محكوميته، وأنه لا يمكن الإفراج عنه بشكل مؤقت»، أما إذا تنازل صاحب الحق الخاص فيمكن الإفراج عن المتهم ويستمر النظر في الحق العام بعد الإفراج عنه.
وبين القاضي السابق المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن تكييف القضية يكون بحسب الدوافع، فإذا كان عداء شخصيا على مالكة السيارة أو مجرد عبث وإتلاف للمال فيختلف عما إذا كان الدافع اعتراضا على قرارات ولي الأمر.
ووصف المحامي الدكتور يوسف الجبر الاعتداء بأنه يمثل جريمة مركبة وليست جريمة عادية، فقد تحقق في الواقعة المجرمة عدة أفعال سلبية، فمنها إتلاف ملك للغير دون وجه حق، وكذلك ترويع مالكة السيارة وإخافتها، وفي الفعل تعريض لحياة المارة والمركبات القريبة للخطر، وأيضاً التسويق لثقافة الفوضى والتخريب في مجتمع آمن.
وقال: «أعتقد أن الواقعة تستدعي عقوبة مشددة حتى لا تكون ثقافة تتبع من ضعيفي الذمة وقساة الطبع».
وأوضح أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن هناك بعدين للقضية لا يمكن ثبوت أي منهما إلا بتحقيقات النيابة، مبينا أنه في حال كان الدافع جنائيا كالانتقام من مالكة المركبة لأسباب شخصية، فإن العقوبة تعزيرية في الحق العام تتمثل في السجن والجلد، وفي الحق الخاص تشمل التعويض المالي عن التلفيات.
وأضاف: إذا ثبت أن الدوافع ترتبط بالاعتراض على السماح للمرأة بقيادة المركبات، وتخويف النساء من ممارسة حقهن في القيادة، فإن الجريمة تكتسب بعدا إضافيا، بما تحتويه من تحد صارخ لأوامر وتوجيهات ولاة الأمر، ومن هنا تأخذ القضية مسارها إلى المحاكم الجزائية المتخصصة التي تختص بالنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، وتكون العقوبة تعزيرية في الحق العام مع تغليظها، وبقاء الحق الخاص قائما.
وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن مخالفة تعليمات ولي الأمر تعد من الإفساد في الأرض، التي قد تصل عقوبتها إلى إقامة حد الحرابة أو القتل تعزيرا في حال تبين أن الفاعل قصد 5 جرائم تشمل تحدي ومقاومة قرارات الدولة، والخروج على الحاكم، وإشاعة الفوضى، وتحدي تعليمات الدولة، والمساس والنيل من سكينة المجتمع وسلمه، لافتا إلى أن الشرع أوجب حماية الضرورات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، ومخالفة تعليمات ولي الأمر من الجرائم التي تحاربها الشريعة والدين حتى لا تسود الفوضى ويعم الفساد في الأرض.
ولفت المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي إلى أنه إذا ثبت أن الدافع ليس إلا إتلاف المال فهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص استنادا للقرار الوزاري ذي الرقم 2000 الذي ينص على «عدم الإفراج عن المتهم بإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إلا بعد قضاء محكوميته، وأنه لا يمكن الإفراج عنه بشكل مؤقت»، أما إذا تنازل صاحب الحق الخاص فيمكن الإفراج عن المتهم ويستمر النظر في الحق العام بعد الإفراج عنه.
وبين القاضي السابق المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن تكييف القضية يكون بحسب الدوافع، فإذا كان عداء شخصيا على مالكة السيارة أو مجرد عبث وإتلاف للمال فيختلف عما إذا كان الدافع اعتراضا على قرارات ولي الأمر.
ووصف المحامي الدكتور يوسف الجبر الاعتداء بأنه يمثل جريمة مركبة وليست جريمة عادية، فقد تحقق في الواقعة المجرمة عدة أفعال سلبية، فمنها إتلاف ملك للغير دون وجه حق، وكذلك ترويع مالكة السيارة وإخافتها، وفي الفعل تعريض لحياة المارة والمركبات القريبة للخطر، وأيضاً التسويق لثقافة الفوضى والتخريب في مجتمع آمن.
وقال: «أعتقد أن الواقعة تستدعي عقوبة مشددة حتى لا تكون ثقافة تتبع من ضعيفي الذمة وقساة الطبع».