أخبار

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مادتَيْ تعويض الضباط والأفراد عن الخسارة المادية

تعديل مواد في «البيانات التجارية» و«مكافحة التستر» و«مكافحة الغش التجاري»

الملك سلمان لدى ترؤسه مجلس الوزراء اليوم

«عكاظ» (جدة)

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونتائج استقباله وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي، ووزير الخزانة البريطاني السيد فيليب هاموند.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين المملكة وفرنسا التي وقعها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.

وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عن نتائج زياراته لجمهوريات موريشيوس، والقمر المتحدة، وسيشل، والمالديف، وما جرى خلالها من مباحثات حول العلاقات المميزة بين المملكة والدول الأربع وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.

واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب بانعقاد «المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان» الذي تستضيفيه المملكة في جدة ومكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) بحضور كبار العلماء في أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وبين أن مجلس الوزراء، أكد أن تصدر المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية لعام 2018 وفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، يجسد حرص المملكة ودعمها للعمل الإنساني والإغاثي، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي يمرون بها.

وعبر المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، ووزارة الداخلية الصومالية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي تونس والصومال مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله.

وأعرب مجلس الوزراء عن عزاء المملكة ومواساتها للجمهورية التركية حكومة وشعباً ولأسر المتوفين في حادثة خروج أحد القطارات عن مساره، وكذلك لحكومة وشعب اليابان وأسر المتوفين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 / 32) وتاريخ 1 / 8 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل (كيجالي 2016م) في شأن (بروتوكول) مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 34) وتاريخ 14 / 8 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (161 / 39) وتاريخ 23 / 8 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157 / 38) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (121 / 43) وتاريخ 16 / 10 / 1438، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 - 47 / 39 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 14 / 4 / 1423، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم رقم (م / 22) وتاريخ 4 / 5 / 1425، وتعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429، لتكون بالنص الموضح تفصيلاً بالقرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (182 / 58) وتاريخ 25 / 1 / 1439، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-35 / 39 / د) وتاريخ 4 / 7 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً:

بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23-76 / 38 / د) وتاريخ 27 / 12 / 1438، ورقم (3-48 / 39 / د ) وتاريخ 29 / 8 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.

ثامناً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسمية الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وهم:

1- محمد بن عبدالعزيز بن محمد المهناء.

2- صالح بن محمد بن صالح العقيلي.

3- تركي بن حامد بن أحمد الحازمي.

4- محمد بن تركي بن مرزوق السلمي.

5- عبدالله بن مصلح بن علي الشهري.

6- فهد بن صالح بن محمد بن صعيب.

7- متعب بن إبراهيم بن ناصر المسعري.

8- سامي بن سعيد بن جمعان المالكي.

9- عبدالرحمن بن عناد بن فالح السحيمي.

تاسعاً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136 / 57) وتاريخ 18 / 1 / 1438، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 24 / 3 / 1397، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.