40 يوما لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة
الأربعاء / 27 / شوال / 1439 هـ الأربعاء 11 يوليو 2018 15:37
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 40 يوما لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة وخمسة أيام عمل لإيصال التيار الكهربائي لمنشأة قائمة من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.
وحفظا لحقوق المستهلكين وضمان السرعة والجودة في تقديم الخدمة، بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج منذ مطلع العام 2018 بتطبيق دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء، ويشمل هذا الدليل سبعة معايير توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، وذلك في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق كافة الأطراف سواء مقدمي الخدمة الكهربائية أو المستهلكين.
وهذه المعايير تختص بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، إضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك.
وتهدف المعايير إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير المضمونة التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه التعويض بدفع مبلغ معين، كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعتبر ذلك الحد إجباريا، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة.
وقد حددت المعايير 40 يوم عمل لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة، من شبكة الجهد المنخفض، أما في طلبات التوصيل التي تحتاج إلى أعمال في شبكة الجهد المتوسط أو أعلى فإن المدة تمثل الحد الأدنى لمستوى المعيار المضمون، وهي التي يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.
كما حددت أيضا خمسة أيام عمل لإيصال التيار الكهربائي لمنشأة قائمة من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.
وحفظا لحقوق المستهلكين وضمان السرعة والجودة في تقديم الخدمة، بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج منذ مطلع العام 2018 بتطبيق دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء، ويشمل هذا الدليل سبعة معايير توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، وذلك في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق كافة الأطراف سواء مقدمي الخدمة الكهربائية أو المستهلكين.
وهذه المعايير تختص بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، إضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك.
وتهدف المعايير إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير المضمونة التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه التعويض بدفع مبلغ معين، كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعتبر ذلك الحد إجباريا، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة.
وقد حددت المعايير 40 يوم عمل لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة، من شبكة الجهد المنخفض، أما في طلبات التوصيل التي تحتاج إلى أعمال في شبكة الجهد المتوسط أو أعلى فإن المدة تمثل الحد الأدنى لمستوى المعيار المضمون، وهي التي يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.
كما حددت أيضا خمسة أيام عمل لإيصال التيار الكهربائي لمنشأة قائمة من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.