«عكاظ» تنشر آليات الفصل بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية
الثلاثاء / 04 / ذو القعدة / 1439 هـ الثلاثاء 17 يوليو 2018 02:16
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
حسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني التداخلات في الاختصاصات بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية ووافق على ما توصلت إليه لجنة من مجلس القضاء لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات لحلها بعد دراسة القضايا التي يكثر فيها التنازع بين «العامة» و«الأحوال».
وطبقا لمصادر فإن اللجنة انتهت إلى إيضاح وبيان أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى في حين أن الدعاوى العارضة تعامل وفقاً لأحكامها الواردة في نظام المرافعات.
وأكدت التعليمات اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار كالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار ولو كان المدعى عليه زوجاً أو وارثاً أو مستحقاً.
وتختص المحاكم العامة بالتعديل والإضافة على صكوك الملكية، والنظر في دعاوى المطالبة بأتعاب متابعة الإجراءات دون ترافع.
وبينت التوصيات أن من بين اختصاص المحاكم العامة المطالبة بدين مستحق على المورث - سواء كان المدعي وارثاً أم غير وارث، المطالبة بدين مستحق للمورث والدعاوى ضد الوكيل غير الوارث بما في ذلك دعوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها والمطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين؛ سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أم بعدها والدعاوى المتعلقة بالهبة. وحددت التوصيات ذاتها اختصاص الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها طلبات - المقدم أو المؤخر - ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية أو بعدها، والمطالبة بالصداق والمطالبة برد المنقولات المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين، وكذا دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرقة- بالمطالبة بتسليم المستندات أيا كان موضوعها ودعاوى المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أياً كان المدعي، كمطالبة الجد بالرجوع على الأب بما أنفقه على أولاد ابنته. والمطالبة باستخراج المستندات المرتبطة بالأسرة أو تسليمها والمطالبة بالإذن بالسفر، والدعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة، ودعاوى إثبات الهبة لوارث أو نقضها بعد وفاة الواهب. والمطالبة بقسمة التركة والدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها والدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها، المطالبة بالقسمة أو تسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي- ولو بعد زوال الصفة عنه -، وكذا الدعوى على ورثة أي منهم ومن بين اختصاص الأحوال الشخصية طبقا للجنة المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحكر إذا كان أحد الطرفين ناظر وقف أو وصيا، والمنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة- إذا كان العقد لا يزال ساريًا- ما عدا المطالبة بأجرة العقار المستثمر.
وطبقا لمصادر فإن اللجنة انتهت إلى إيضاح وبيان أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى في حين أن الدعاوى العارضة تعامل وفقاً لأحكامها الواردة في نظام المرافعات.
وأكدت التعليمات اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار كالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار ولو كان المدعى عليه زوجاً أو وارثاً أو مستحقاً.
وتختص المحاكم العامة بالتعديل والإضافة على صكوك الملكية، والنظر في دعاوى المطالبة بأتعاب متابعة الإجراءات دون ترافع.
وبينت التوصيات أن من بين اختصاص المحاكم العامة المطالبة بدين مستحق على المورث - سواء كان المدعي وارثاً أم غير وارث، المطالبة بدين مستحق للمورث والدعاوى ضد الوكيل غير الوارث بما في ذلك دعوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها والمطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين؛ سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أم بعدها والدعاوى المتعلقة بالهبة. وحددت التوصيات ذاتها اختصاص الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها طلبات - المقدم أو المؤخر - ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية أو بعدها، والمطالبة بالصداق والمطالبة برد المنقولات المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين، وكذا دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرقة- بالمطالبة بتسليم المستندات أيا كان موضوعها ودعاوى المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أياً كان المدعي، كمطالبة الجد بالرجوع على الأب بما أنفقه على أولاد ابنته. والمطالبة باستخراج المستندات المرتبطة بالأسرة أو تسليمها والمطالبة بالإذن بالسفر، والدعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة، ودعاوى إثبات الهبة لوارث أو نقضها بعد وفاة الواهب. والمطالبة بقسمة التركة والدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها والدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها، المطالبة بالقسمة أو تسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي- ولو بعد زوال الصفة عنه -، وكذا الدعوى على ورثة أي منهم ومن بين اختصاص الأحوال الشخصية طبقا للجنة المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحكر إذا كان أحد الطرفين ناظر وقف أو وصيا، والمنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة- إذا كان العقد لا يزال ساريًا- ما عدا المطالبة بأجرة العقار المستثمر.