أخبار

قانونيان: نزع حضانة الأم.. وارد

عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) okaz_online@، عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

اتفق قانونيان على أن عقوبة تعنيف الأطفال تشمل السجن والغرامة، وفق ما نصت عليه المادة 13 من نظام حماية الإيذاء، من أنه «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية».

وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أنه في حالة ثبوت التعنيف فإنه يجب طلب نزع حضانة الرضيعة من الأم المعذبة، إذ إن الشرع كفل حقوق الأبناء وهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات ولا يحق فيها الولاية على الأبناء والبنات وتنقل من المعتدي إلى الأصلح للمحضون، لأن هذا الفعل اعتداء صارخ غير جائز لا شرعا ولا قانونا، فالحضانة حق للمحضون فإذا ثبت وقوع ضرر فإن الحضانة تنزع وتعطى للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء سواء أقرب رجل ذكر من العصبة أو مصلحة حكومية كالرعاية في أقل الأحوال.

وأضاف المحامي يس غزاوي، إن ما قام به الفاعل أيا كان أما أو غيرها جريمة جنائية، وستكشف التحقيقات الأسباب سواء معاناة من مرض نفسي، أو انتقام أو غيرها، وسيواجه الفاعل أكثر من تهمة لمخالفته نظام الحماية من الإيذاء ونظام الجرائم المعلوماتية.