أخبار

والد التوأم المعنف لـ«عكاظ»: أرفض دعوات الاحتضان.. ادعموني لرعايتهما

إحدى الطفلتين بعد نقلها إلى الرعاية. (عكاظ)

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

رفض والد الطفلتين المعنفتين جوري وجود اللتين عذبتهما والدتهما، وفق ما انتشر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أي عروض لاحتضان طفلتيه، سواء أسرية أو في دور الرعاية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشدداً على تمسكه بهما.

وكان العديد من الأسر تفاعلت إنسانياً مع معاناة الطفلتين اللتين لم يتجاوز عمرهما الأشهر الـ6، وعرضت تربيتهما لإنقاذهما من بطش الأم (حسب الكثير من التعليقات على مواقع التواصل).

لكن الأب أكد لـ«عكاظ» أنه يطالب بحل قضية التعنيف من جميع الزوايا والجهات، وإرجاع التوأم له، ودعمه من أجل رعايتهما.

وكشفت مصادر لـ «عكاظ» أن الأب سيتسلم على الأرجح اليوم (الأحد) طفلتيه من دار الحماية بحضور ممثلين عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان متعهداً برعايتهما والحفاظ عليهما.

وأكدت المصادر أن إبقاء الطفلتين في حضانة والدهما وأسرته تحقق مصلحة للطفلتين، إلى حين الفصل في الدعوى التي تواجهها الأم بتهمة تعنيف الطفلتين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل النيابة العامة التحقيق مع الأم المعنفة أمام دائرة الاعتداء على النفس والوقوف على ظروف الواقعة.

وكان الأب اتهم في وقت سابق مطلقته بارتكاب سلوك عدواني، مرجحاً إصابتها بحالة نفسية، متمسكا بطلب الاقتصاص منها.

وتدخلت وزارة العمل فور انتشار المقطع، وتم إحالة الأمر للنيابة، ونقل الطفلتين إلى المستشفى للتأكد من سلامتهما طبياً، وهو ما أكدته الفحوصات، ليتم السماح لهما بالخروج من المستشفى.

كما باشرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة الواقعة، من خلال فريق يترأسه مديرها التنفيذي صالح سرحان الغامدي وأخصائيات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت من سوء معاملة الأم لطفلتيها، بعدما ظهرت وهي تلف يدها على رقبة إحداهما، فيما ترمي الأخرى بقوة على الأرض، الأمر الذي اعتبروه إساءة تستوجب العقوبات، داعين الجهات المختصة للتدخل ومعاقبة الأم.

شهر سجناً أقل عقوبة لـ«الحماية من الإيذاء»

قالت المستشارة القانونية نجود قاسم، إن عقوبة الحماية من الإيذاء تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبينت أنه يصاحب تلك العقوبة على الأرجح طلب نزع حضانة الأم لتعنيفها ابنتيها، سواء كان ذلك للانتقام أو غيظا لوالد الطفلة أو نحوه، أو تصفية حسابات.

وأشارت إلى أن الشرع كفل حقوق الأبناء وهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وفي حال الاعتداء عليهم يتم نقلهم من المعتدي إلى الأصلح للمحضون؛ مرجعة ذلك إلى أن التعنيف يعد اعتداء صارخا غير جائز لا شرعا ولا قانونا، فالحضانة حق للمحضون، وإذا ثبت وقوع ضرر عليه فإن حضانته تنزع من المعتدي، وتعطى للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء سواء أقرب رجل ذكر من العصبة، أو مصلحة حكومية كالرعاية إذا كان المعنف والدته.

وأشارت إلى أن المبلغ يُعفى من المسؤولية وفقا للمادة السادسة، يُعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية، إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء، وفقا لأحكام النظام؛ لأن العقوبة تكون في حال مخالفة المادة السادسة تأديبية، إذا تجاوز النشر للخصوصية.