تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية
الشورى يستأنف جلساته الإثنين القادم ويصوت على:
الجمعة / 27 / ذو الحجة / 1439 هـ الجمعة 07 سبتمبر 2018 02:30
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
يستأنف مجلس الشورى يوم الإثنين القادم أعمال جلساته العادية من السنة الثانية للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بتصويته خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تطالب في أبرزها وزارة الإسكان بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها. يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 / 1438. ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) وتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل)، ثم يصوت بعد ذلك على التعديل المقترح.
وينص تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من النظام على أن (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما ينص تعديل الفقرة (الثامنة) من النظام على أن (تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).
ويصوت المجلس على توصية للجنة المالية بشأن إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/ م) وتاريخ 13/ 8/ 1433، وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً) وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/ 1439، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438 / 1439، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وينص تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من النظام على أن (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما ينص تعديل الفقرة (الثامنة) من النظام على أن (تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).
ويصوت المجلس على توصية للجنة المالية بشأن إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/ م) وتاريخ 13/ 8/ 1433، وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً) وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/ 1439، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438 / 1439، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.