«المجلس» يُسقط توصية سفر المرأة دون اشتراط ولي الأمر
الخميس / 17 / محرم / 1440 هـ الخميس 27 سبتمبر 2018 02:43
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
كشفت مصادر لـ«عكاظ» إسقاط مجلس الشورى التوصية التي تطالب بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن ولي أمرها. وذكرت المصادر أن التوصية حصلت على 43 صوتا، وعارضها 58، ولم يصوت 23 عضوا.
وبرر المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن الأمر السامي 33322 بتاريخ 21/7/1438 شملها، وأن الموضوع لا يخص الإدارة العامة للجوازات أو الداخلية فقط.
وأكدت المصادر أن التوصية التي قدمتها الدكتورة إقبال درندري تؤكد أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على إعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها، كما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والمادة 36 من النظام التي نصت على أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، كما أن منع سفر المرأة دون موافقة ولي أمرها غير قانوني ويتعارض مع «نظام وثائق السفر»، إذ نصت الفقرة الـ2 من المادة الـ6 من النظام على أنه «لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة».
وأن النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر المرأة بإذن الولي هو المادة 28 من اللائحة التنفيذية «لنظام وثائق السفر» التي تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية». وهذا النص عام ولا يمكن الاستناد إليه في وضع تعليمات مقيدة لإذن السفر.
وبرر المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن الأمر السامي 33322 بتاريخ 21/7/1438 شملها، وأن الموضوع لا يخص الإدارة العامة للجوازات أو الداخلية فقط.
وأكدت المصادر أن التوصية التي قدمتها الدكتورة إقبال درندري تؤكد أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على إعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها، كما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والمادة 36 من النظام التي نصت على أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، كما أن منع سفر المرأة دون موافقة ولي أمرها غير قانوني ويتعارض مع «نظام وثائق السفر»، إذ نصت الفقرة الـ2 من المادة الـ6 من النظام على أنه «لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة».
وأن النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر المرأة بإذن الولي هو المادة 28 من اللائحة التنفيذية «لنظام وثائق السفر» التي تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية». وهذا النص عام ولا يمكن الاستناد إليه في وضع تعليمات مقيدة لإذن السفر.