وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرار تكوين لجنة للخطابة والمناشط الدعوية
الاثنين / 28 / محرم / 1440 هـ الاثنين 08 أكتوبر 2018 17:58
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قرارا بتكوين لجنة للخطابة والمناشط الدعوية في الوزارة، وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ووصولا إلى الأهداف النبيلة والغايات السامية الداعية إلى أن تكون الدعوة إلى الله تعالى وفق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وقرر وزير الشؤون الإسلامية ما يلي:
أولا: تكوين لجنة باسم الخطابة والمناشط الدعوية.
ثانيا: ينبثق من هذه اللجنة لجنة أو أكثر لمقابلة المتقدمين للدعوة والوعظ من غير الرسميين وإجازة من يرون صلاحيته لذلك.
ثالثا: النظر في المتقدمين للخطابة من المتعاونين والرسميين.
رابعا: النظر في تجاوز الدعاء غير الرسميين والمحاضرين والخطباء وتوصي بما تراه.
خامسا: لا يستقبل أي طالب إلا من الفرع فقط.
سادسا: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل أسبوعين.
سابعا: لا تنعقد اللجنة إلا بحضور الثلثين.
ثامنا: توصي اللجنة بما تراه وعند تساوي جانبين في التصويت يرجح الذي فيه الرئيس.
تاسعا: تبلغ الفروع برفع الأنشطة كل ثلاثة أشهر في مدة لا تتجاوز الأسبوع، ولا ينظر في أي طلب متأخر أو منفرد إلا باستثناء من الوزير.
عاشرا: يعد هذا القرار ملغيا لما سبقه من قرارات بهذا الشأن.
حادي عشر: تسلم نسخة من المناشط لمدير وحدة التوعية الفكرية قبل عرضها على اللجنة لتدقيق الأسماء وطلب المسح الأمني لمن لم يطلب له سابقا.
ثاني عشر: على الفروع إعداد خطة عمل دعوية كل ثلاثة أشهر بناء على ما تحتاجه كل منطقة على أن يكون منها ما لا يقل عن الثلث متعلقا بالأمن الفكري.
وقرر وزير الشؤون الإسلامية ما يلي:
أولا: تكوين لجنة باسم الخطابة والمناشط الدعوية.
ثانيا: ينبثق من هذه اللجنة لجنة أو أكثر لمقابلة المتقدمين للدعوة والوعظ من غير الرسميين وإجازة من يرون صلاحيته لذلك.
ثالثا: النظر في المتقدمين للخطابة من المتعاونين والرسميين.
رابعا: النظر في تجاوز الدعاء غير الرسميين والمحاضرين والخطباء وتوصي بما تراه.
خامسا: لا يستقبل أي طالب إلا من الفرع فقط.
سادسا: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل أسبوعين.
سابعا: لا تنعقد اللجنة إلا بحضور الثلثين.
ثامنا: توصي اللجنة بما تراه وعند تساوي جانبين في التصويت يرجح الذي فيه الرئيس.
تاسعا: تبلغ الفروع برفع الأنشطة كل ثلاثة أشهر في مدة لا تتجاوز الأسبوع، ولا ينظر في أي طلب متأخر أو منفرد إلا باستثناء من الوزير.
عاشرا: يعد هذا القرار ملغيا لما سبقه من قرارات بهذا الشأن.
حادي عشر: تسلم نسخة من المناشط لمدير وحدة التوعية الفكرية قبل عرضها على اللجنة لتدقيق الأسماء وطلب المسح الأمني لمن لم يطلب له سابقا.
ثاني عشر: على الفروع إعداد خطة عمل دعوية كل ثلاثة أشهر بناء على ما تحتاجه كل منطقة على أن يكون منها ما لا يقل عن الثلث متعلقا بالأمن الفكري.