من يُنقذها؟
حجة الحرف
الثلاثاء / 14 / صفر / 1440 هـ الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 01:50
خالد الشعلان
كيف تجرأ حسن مُعاذ بالاعتداء على حسين عبدالغني في ممر الملعب؟ أسألُ لأنَّني أُدرك ما نتعايشُ معه حالياً من (حزم) من أعلى سُلطة رياضية، وقبل ذلك من رصد لجنة الانضباط المُتزايد للمُخالفات بكل دقة، يبدو أن حسن مُعاذ في عالم غير عالمنا، وأعني بذلك عالمنا الرياضي، أقولُ ذلك وأنا أقرأ القرار (الابتدائي) للجنة الانضباط والذي أدان حسن مُعاذ في واقعة الاعتداء.
أتركُ هذه الإدانة وألتفتُ إلى تسنيد القرار بمواد من اللائحة وقبل ذلك تكييف المُخالفة تكييفاً قانونياً سليماً، وهنا لي عدَّة مُلاحظات قانونيَّة، وهي:
أولاً: أنَّ لجنة الانضباط استندت في عقوبة اللاعب حسن مُعاذ إلى المادة 48/1/3 من لائحة الانضباط، وهذه المادة تختصُ بالسلوك المشين وعقوبته الإيقاف مُباراتين وغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وهنا أرى أن هذا الاستناد غير صحيح، فتكييف المُخالفة يكون تسنيده للمادة 53 من لائحة الانضباط والخاصة (بالمُشاجرة)، والعقوبة هي إيقاف ست مُباريات وغرامة ستين ألف ريال، فلو كان الاستناد صحيحاً للمادة 48/1/3 والتي أخذت بها لجنة الانضباط لأصبح كل لاعب يرتكب اعتداء أو مُشاجرة لا تتجاوز عقوبته المُباراتين، وهذا لا يمكن تصوره، ثم إن اللائحة خصصت مادة خاصة بذلك وعنونتها بالمُشاجرة، وبالتالي لا يمكن تركها في الاستناد حال الاعتداء أو المُشاجرة.
ثانياً: أتفق تماماً مع ما أخذت به اللجنة حيال تغليظ أو تشديد العقوبة، وهذه من ضمن صلاحياتها وسلطتها التقديريَّة لأي مُخالفة ومقدار جسامتها، وبالتالي استندت اللجنة في هذا التشديد للمادة 39 بفقرتيها (3) و(4)، مع أن اللجنة لو أخذت بعقوبة المادة 53 الخاصة بالمُشاجرة لكان كافياً لها من ناحية التشديد بالعقوبة، حيث إن ذات المادة أشارت لجواز أن تُشدد اللجنة في العقوبة، وبالتالي لكفاها عناء الأخذ بمادةٍ أخرى وهي المادة 39، بمعنى أن المادة 53 جامعة وكافية لأمور ثلاثة: تكييف المُخالفة، ونص العقوبة، والحق في التشديد بشأنها.
ثالثاً: رغم اتفاقي التَّام مع تشديد العقوبة، إلا أنَّهُ لا يمكن تصور الأخذ الذي أخذت به لجنة الانضباط في شأن ذلك، حيث لا يمكن الربط بين عقوبة الإيقاف لمُباراتين لتُصبح بعد التشديد سنتين، وهنا أرى الأخذ بعقوبة المادة 53 وهي الإيقاف ست مُباريات، ثم التشديد لتصبح عدداً آخر من المُباريات أو حتى نهاية الموسم.
أختمُ هنا وأشير لموضع آخر خاص بعقوبة مدرب النصر (كارينيو) حينما صرحَ بشأن أرضية ملعب الملز وعاقبته لجنة الانضباط، وهنا على اللجنة أن تُعاقب كل من صرحوا بعده أو تُعيد الغرامة المفروضة على المُدرب وتتراجع ببيان عن القرار أو ترفع للاتحاد السعودي بشأن التعميم بعدم التصريح تجاه أرضية الملعب.
خاتمة:
يا قاطني الأرض حقلُ الحُبِ مُتسعٌ
للمُزهرين.. وساقي الحقل ما ندمَا
أتركُ هذه الإدانة وألتفتُ إلى تسنيد القرار بمواد من اللائحة وقبل ذلك تكييف المُخالفة تكييفاً قانونياً سليماً، وهنا لي عدَّة مُلاحظات قانونيَّة، وهي:
أولاً: أنَّ لجنة الانضباط استندت في عقوبة اللاعب حسن مُعاذ إلى المادة 48/1/3 من لائحة الانضباط، وهذه المادة تختصُ بالسلوك المشين وعقوبته الإيقاف مُباراتين وغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وهنا أرى أن هذا الاستناد غير صحيح، فتكييف المُخالفة يكون تسنيده للمادة 53 من لائحة الانضباط والخاصة (بالمُشاجرة)، والعقوبة هي إيقاف ست مُباريات وغرامة ستين ألف ريال، فلو كان الاستناد صحيحاً للمادة 48/1/3 والتي أخذت بها لجنة الانضباط لأصبح كل لاعب يرتكب اعتداء أو مُشاجرة لا تتجاوز عقوبته المُباراتين، وهذا لا يمكن تصوره، ثم إن اللائحة خصصت مادة خاصة بذلك وعنونتها بالمُشاجرة، وبالتالي لا يمكن تركها في الاستناد حال الاعتداء أو المُشاجرة.
ثانياً: أتفق تماماً مع ما أخذت به اللجنة حيال تغليظ أو تشديد العقوبة، وهذه من ضمن صلاحياتها وسلطتها التقديريَّة لأي مُخالفة ومقدار جسامتها، وبالتالي استندت اللجنة في هذا التشديد للمادة 39 بفقرتيها (3) و(4)، مع أن اللجنة لو أخذت بعقوبة المادة 53 الخاصة بالمُشاجرة لكان كافياً لها من ناحية التشديد بالعقوبة، حيث إن ذات المادة أشارت لجواز أن تُشدد اللجنة في العقوبة، وبالتالي لكفاها عناء الأخذ بمادةٍ أخرى وهي المادة 39، بمعنى أن المادة 53 جامعة وكافية لأمور ثلاثة: تكييف المُخالفة، ونص العقوبة، والحق في التشديد بشأنها.
ثالثاً: رغم اتفاقي التَّام مع تشديد العقوبة، إلا أنَّهُ لا يمكن تصور الأخذ الذي أخذت به لجنة الانضباط في شأن ذلك، حيث لا يمكن الربط بين عقوبة الإيقاف لمُباراتين لتُصبح بعد التشديد سنتين، وهنا أرى الأخذ بعقوبة المادة 53 وهي الإيقاف ست مُباريات، ثم التشديد لتصبح عدداً آخر من المُباريات أو حتى نهاية الموسم.
أختمُ هنا وأشير لموضع آخر خاص بعقوبة مدرب النصر (كارينيو) حينما صرحَ بشأن أرضية ملعب الملز وعاقبته لجنة الانضباط، وهنا على اللجنة أن تُعاقب كل من صرحوا بعده أو تُعيد الغرامة المفروضة على المُدرب وتتراجع ببيان عن القرار أو ترفع للاتحاد السعودي بشأن التعميم بعدم التصريح تجاه أرضية الملعب.
خاتمة:
يا قاطني الأرض حقلُ الحُبِ مُتسعٌ
للمُزهرين.. وساقي الحقل ما ندمَا