تعرف على آراء المشاركين بمؤتمر الفقه الإسلامي حول أثر عقد الزوجية على الملكية المالية للزوجين
الأربعاء / 22 / صفر / 1440 هـ الأربعاء 31 أكتوبر 2018 17:56
«عكاظ» (المدينة المنورة)
ناقش المشاركون في جلسة اليوم (الأربعاء) من جلسات الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حاليا موضوع «أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين».
وأكد مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ ضرورة التمسك بما قرره الإسلام من خلال كتاب الله عز وجل وسنّة رسـول الله صلى الله عليه وسلم من المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، منوهاً بالحقوق المالية للمرأة وحرية تصرفها الكامل ما دامت رشيدة وليس لأي كان أن يتصرف نيابة عنها أو أن يعتدي على حقوقها الطبيعية.
وأفاد خلال مشاركته بورقة علمية خلال المؤتمر أنه يحرم الاعتداء على حقوق المرأة خصوصا المالية منها والمدنية، مشيراً إلى مسؤولية الإعلام الديني وغيره في توعية المسلمين بهذه الحقوق حتى تزول ثقافة العادات والتقاليد الجاهلية التي ما زالت راسخة في أذهان الكثير من المجتمعات الإسلامية.
من جهته، دعا رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر الدكتور كمال بوزيدي، بمشاركة الزوج والزوجة في المصروفات معاً لما في ذلك من تعاون، شأنه إنجاح الأمور الإدارية في العائلة والمحافظة على الرباط المقدس الذي هو أعظم من النقود والمصاريف، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب المشكلات المتعلقة بالذمة المالية بعد الزواج هي: إهمال العلاقة بين الزوجين، والحب الأعمى، وأن تكون الزوجة هي المعيلة، والتقليد للعائلات الأخرى، وعدم القدرة على التواصل المفتوح بين الزوجين.
في حين قال أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله مبروك النجار «إنه إذا تراضى الزوجان في ما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما فإنه لا مانع شرعاً من ذلك، كما لا يجوز فرض الاقتسام عليهما بالتشريع الملزم» مضيفاً أن ما يملكه كل من الزوجين بسبب عقد النكاح أو من دونه يعد ملكاً خالصاً لكل منهما وينتقل من بعده إلى ورثته.
وبين الدكتور النجار أن عقد الزواج يعد فاتحة خير للزوجين وسبباً لثراء ذمتهما المالية المستقلة لكل منهما، وفقاً لما قرره الشارع الحكيم لكل مكلف ذكراً كان أو أنثى، حيث يترتب على هذا العقد ملكية الزوجين لما يتقرر لهما من حقوق بسببه، وذلك مثل هدايا الخطبة وما يقدمه كل من الزوجين للآخر قبل إبرام العقد أو بعد إبرام العقد كالمهر والمبالغ التي تستحقها نفقة تغنيها في جميع شؤون حياتها، وبعد انتهاء العقد بوفاة أحد الزوجين يرثه الآخر، ويتملك عنه بسبب الميراث قدراً من المال يختلف مقداره بحسب حالات ميراث كل من الزوجين ووصية كل منهما للآخر.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بليبيا حمزة أبو فارس، أن الإسلام جعل لكل من الرجل والمرأة ذمة مالية مستقلة يتصرف فيما يملكه كما يشاء في حدود أوامر الشارع ونواهيه مشيرا إلى أن للزوجين المشاركة بماليهما في المشاريع الاستثمارية التي أباحها الشارع من بيع وشراء وشركة ومضاربة، وتأخذ الزوجة نصيباً بحسب إسهامها، مفيدا بأن الزوجة إذا أسهمت في تنمية ماله الخارجي من زراعة وتجارة وصناعة ولم يتفقا على المشاركة في الربح، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف.
وبين مدير إدارة الإفتاء عضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد أن الحقوق الزوجية نوعان، الأولى معنوية لتحقيق الحياة الزوجية المستقرة وهي آية من آيات الله تعالى في كونه، على كل من الزوجين بذلها، طاعة لله تعالى وتحقيقاً للاستقرار والتمتع بزينة الحياة الدنيا وملذاتها، والثانية مادية تتعلق بالذمة المالية المستقلة لكل من الزوجين، وعلى كل واحد منهما أن يحترم الآخر في حقوقه المادية، التي اكتسبها بالطرق المشروعة من سائر وجوه المكاسب، فليس للزوج شيء في ما تملكه الزوجة إلا ما تطيب نفسها به، من غير استحياء ولا إكراه حقيقي أو معنوي، وليس للزوجة شيء في مال زوجها إلا ما يقتضيه عقد النكاح من مهر ونفقة ومتعة، وأن على الزوج بذل هذه الحقوق بالمعروف، فإن لم يبذلها بالمعروف، فبالصلح أو القضاء بالعدل في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء.
من جانبه، طالب عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الدكتور محمد عثمان شبير بإبعاد عقود الزواج عن الطبيعة المالية التي تقوم عليها نظم المشاركة بين الزوجين، مؤكداً أنه يمكن إنشاء شركة عنان بين الزوجين أو أعمال في حالة استقلال الذمة المالية للزوجين، مشددا على ضرورة توثيق ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين لدى كاتب العدل في المحاكم الشرعية، والابتعاد عن استنساخ القوانين الوضعية التي تتصادم مع النصوص الشرعية.
فيما حذر أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا عميد كلية الشريعة بجامعة الشارقة سابقاً الدكتور محمد مصطفى الزحيلي من التشبه بغير المسلمين في الحياة الزوجية، وفي اقتباس الأحكام والآثار التي تقرها الأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة، ومنها افتراض ملكية مشتركة، وتطلّع أحد الزوجين لمال الآخر في حياته، وبعد مماته، ويجب على كل من الزوجين الرضا والقبول بما قرّره الشرع والوقوف عنده، داعياً العلماء والمسؤولين في البلاد الإسلامية وغيرها أن ينفتحوا على المستجدات والقضايا الطارئة، ويجتهدوا فيها، ويستفيدوا من جميع المذاهب الفقهية المعتبرة، وأن يوجدوا حلولاً وأحكاماً لكل ما يجري في الحياة، حتى خارج بلاد الإسلام، وخصوصا للجاليات المسلمة، موصياً الزوجين بالإخلاص لكل منهما والصراحة الكاملة والاتفاق الكامل في حياتهما الزوجية وخصوصا عند عمل المرأة وكسبها وبالأخص عند الشراكة المالية بينهما وهذا يصون الحياة الزوجية ويحقق السعادة، ويضمن التفاهم والبعد عن الاختلاف في المستقبل.
بدوره أفاد عضو هيئة تدريس جامعة اليرموك بالأردن الدكتور محمد أحمد حسن القضاة، أن الإسلام أكد على ذمة المرأة المالية وأنها حرة التصرف في الأموال التي تملكها بالوسائل المشروعة ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية، مشيرا إلى أن الزوجة عن طيب نفس منها أن تسهم في نفقات منزل الزوجية دون ضغط أو إكراه، وهذا يدل على مدى احترام الإسلام لإرادتها وإنسانيتها، مضيفاً أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والمحبة، ومن الملائم أن يكون التفاهم بين الزوجين حول نظام الأموال المكتسبة بينهما دون ظلم أو إجحاف طرف على آخر.
في حين قالت أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة إلهام عبدالله باجنيد إن الفقهاء اتفقوا على أن من حق الزوج منع زوجته من كل عملٍ يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره فإن منعها فلم تمتنع كانت ناشزاً يحق للزوج منعها نفقتها، مضيفة أنه إذا كان بإذنه، أو على وجهٍ لا يلحق ضرراً بالزوج أو الأسرة لم تكن ناشزًا؛ لأنها فوتت حق الزوج بإذنه ورضاه.
وشددت على أن المرأة إذا عملت بإذن الزوج فإنه لا يحق له منعها لما يترتب على منعها بعد التزامها من أضرار تلحقها أو تلحق رب العمل وليس له منعها نفقتها أيضاً، كما أن أجرة عملها تكون لها لا يحق للزوج أخذها، أو الأخذ منها دون رضاها، مبينة أنه إذا كان العمل الذي تمارسه تقوم به من داخل بيتها، كان ذلك في استحقاقها للنفقة إن كان بإذن الزوج ولا يلحق الانشغال به ضرراً يعود على الأسرة.
وحول إجبار الزوج زوجته على العمل قال «باحثان» إنه ليس للزوج إجبار زوجته على العمل خارج مسكن الزوجية أو امتهان مهنة تتكسب منها أو أن تسهم بكسبها في الإنفاق على مسكن الزوجية ومن فيه أو إدارة ماله أو تنميته أو العمل فيه.
فيما ذكر الدكتور عبدالفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر والدكتورة ماجدة محمود هزاع أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في بحث مشترك بعنوان «أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين»، أن للمرأة أن تشارك زوجها في كسب المال، ويكون ما كسبت منه ملكاً خاصاً بها ولها أن تشاركه بمالها المنقول أو العقار وأن يكون لها حق إدارته وتنميته والتصرف فيه وفق قواعد الشركة.
وأكد مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ ضرورة التمسك بما قرره الإسلام من خلال كتاب الله عز وجل وسنّة رسـول الله صلى الله عليه وسلم من المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، منوهاً بالحقوق المالية للمرأة وحرية تصرفها الكامل ما دامت رشيدة وليس لأي كان أن يتصرف نيابة عنها أو أن يعتدي على حقوقها الطبيعية.
وأفاد خلال مشاركته بورقة علمية خلال المؤتمر أنه يحرم الاعتداء على حقوق المرأة خصوصا المالية منها والمدنية، مشيراً إلى مسؤولية الإعلام الديني وغيره في توعية المسلمين بهذه الحقوق حتى تزول ثقافة العادات والتقاليد الجاهلية التي ما زالت راسخة في أذهان الكثير من المجتمعات الإسلامية.
من جهته، دعا رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر الدكتور كمال بوزيدي، بمشاركة الزوج والزوجة في المصروفات معاً لما في ذلك من تعاون، شأنه إنجاح الأمور الإدارية في العائلة والمحافظة على الرباط المقدس الذي هو أعظم من النقود والمصاريف، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب المشكلات المتعلقة بالذمة المالية بعد الزواج هي: إهمال العلاقة بين الزوجين، والحب الأعمى، وأن تكون الزوجة هي المعيلة، والتقليد للعائلات الأخرى، وعدم القدرة على التواصل المفتوح بين الزوجين.
في حين قال أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله مبروك النجار «إنه إذا تراضى الزوجان في ما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما فإنه لا مانع شرعاً من ذلك، كما لا يجوز فرض الاقتسام عليهما بالتشريع الملزم» مضيفاً أن ما يملكه كل من الزوجين بسبب عقد النكاح أو من دونه يعد ملكاً خالصاً لكل منهما وينتقل من بعده إلى ورثته.
وبين الدكتور النجار أن عقد الزواج يعد فاتحة خير للزوجين وسبباً لثراء ذمتهما المالية المستقلة لكل منهما، وفقاً لما قرره الشارع الحكيم لكل مكلف ذكراً كان أو أنثى، حيث يترتب على هذا العقد ملكية الزوجين لما يتقرر لهما من حقوق بسببه، وذلك مثل هدايا الخطبة وما يقدمه كل من الزوجين للآخر قبل إبرام العقد أو بعد إبرام العقد كالمهر والمبالغ التي تستحقها نفقة تغنيها في جميع شؤون حياتها، وبعد انتهاء العقد بوفاة أحد الزوجين يرثه الآخر، ويتملك عنه بسبب الميراث قدراً من المال يختلف مقداره بحسب حالات ميراث كل من الزوجين ووصية كل منهما للآخر.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بليبيا حمزة أبو فارس، أن الإسلام جعل لكل من الرجل والمرأة ذمة مالية مستقلة يتصرف فيما يملكه كما يشاء في حدود أوامر الشارع ونواهيه مشيرا إلى أن للزوجين المشاركة بماليهما في المشاريع الاستثمارية التي أباحها الشارع من بيع وشراء وشركة ومضاربة، وتأخذ الزوجة نصيباً بحسب إسهامها، مفيدا بأن الزوجة إذا أسهمت في تنمية ماله الخارجي من زراعة وتجارة وصناعة ولم يتفقا على المشاركة في الربح، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف.
وبين مدير إدارة الإفتاء عضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد أن الحقوق الزوجية نوعان، الأولى معنوية لتحقيق الحياة الزوجية المستقرة وهي آية من آيات الله تعالى في كونه، على كل من الزوجين بذلها، طاعة لله تعالى وتحقيقاً للاستقرار والتمتع بزينة الحياة الدنيا وملذاتها، والثانية مادية تتعلق بالذمة المالية المستقلة لكل من الزوجين، وعلى كل واحد منهما أن يحترم الآخر في حقوقه المادية، التي اكتسبها بالطرق المشروعة من سائر وجوه المكاسب، فليس للزوج شيء في ما تملكه الزوجة إلا ما تطيب نفسها به، من غير استحياء ولا إكراه حقيقي أو معنوي، وليس للزوجة شيء في مال زوجها إلا ما يقتضيه عقد النكاح من مهر ونفقة ومتعة، وأن على الزوج بذل هذه الحقوق بالمعروف، فإن لم يبذلها بالمعروف، فبالصلح أو القضاء بالعدل في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء.
من جانبه، طالب عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الدكتور محمد عثمان شبير بإبعاد عقود الزواج عن الطبيعة المالية التي تقوم عليها نظم المشاركة بين الزوجين، مؤكداً أنه يمكن إنشاء شركة عنان بين الزوجين أو أعمال في حالة استقلال الذمة المالية للزوجين، مشددا على ضرورة توثيق ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين لدى كاتب العدل في المحاكم الشرعية، والابتعاد عن استنساخ القوانين الوضعية التي تتصادم مع النصوص الشرعية.
فيما حذر أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا عميد كلية الشريعة بجامعة الشارقة سابقاً الدكتور محمد مصطفى الزحيلي من التشبه بغير المسلمين في الحياة الزوجية، وفي اقتباس الأحكام والآثار التي تقرها الأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة، ومنها افتراض ملكية مشتركة، وتطلّع أحد الزوجين لمال الآخر في حياته، وبعد مماته، ويجب على كل من الزوجين الرضا والقبول بما قرّره الشرع والوقوف عنده، داعياً العلماء والمسؤولين في البلاد الإسلامية وغيرها أن ينفتحوا على المستجدات والقضايا الطارئة، ويجتهدوا فيها، ويستفيدوا من جميع المذاهب الفقهية المعتبرة، وأن يوجدوا حلولاً وأحكاماً لكل ما يجري في الحياة، حتى خارج بلاد الإسلام، وخصوصا للجاليات المسلمة، موصياً الزوجين بالإخلاص لكل منهما والصراحة الكاملة والاتفاق الكامل في حياتهما الزوجية وخصوصا عند عمل المرأة وكسبها وبالأخص عند الشراكة المالية بينهما وهذا يصون الحياة الزوجية ويحقق السعادة، ويضمن التفاهم والبعد عن الاختلاف في المستقبل.
بدوره أفاد عضو هيئة تدريس جامعة اليرموك بالأردن الدكتور محمد أحمد حسن القضاة، أن الإسلام أكد على ذمة المرأة المالية وأنها حرة التصرف في الأموال التي تملكها بالوسائل المشروعة ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية، مشيرا إلى أن الزوجة عن طيب نفس منها أن تسهم في نفقات منزل الزوجية دون ضغط أو إكراه، وهذا يدل على مدى احترام الإسلام لإرادتها وإنسانيتها، مضيفاً أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والمحبة، ومن الملائم أن يكون التفاهم بين الزوجين حول نظام الأموال المكتسبة بينهما دون ظلم أو إجحاف طرف على آخر.
في حين قالت أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة إلهام عبدالله باجنيد إن الفقهاء اتفقوا على أن من حق الزوج منع زوجته من كل عملٍ يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره فإن منعها فلم تمتنع كانت ناشزاً يحق للزوج منعها نفقتها، مضيفة أنه إذا كان بإذنه، أو على وجهٍ لا يلحق ضرراً بالزوج أو الأسرة لم تكن ناشزًا؛ لأنها فوتت حق الزوج بإذنه ورضاه.
وشددت على أن المرأة إذا عملت بإذن الزوج فإنه لا يحق له منعها لما يترتب على منعها بعد التزامها من أضرار تلحقها أو تلحق رب العمل وليس له منعها نفقتها أيضاً، كما أن أجرة عملها تكون لها لا يحق للزوج أخذها، أو الأخذ منها دون رضاها، مبينة أنه إذا كان العمل الذي تمارسه تقوم به من داخل بيتها، كان ذلك في استحقاقها للنفقة إن كان بإذن الزوج ولا يلحق الانشغال به ضرراً يعود على الأسرة.
وحول إجبار الزوج زوجته على العمل قال «باحثان» إنه ليس للزوج إجبار زوجته على العمل خارج مسكن الزوجية أو امتهان مهنة تتكسب منها أو أن تسهم بكسبها في الإنفاق على مسكن الزوجية ومن فيه أو إدارة ماله أو تنميته أو العمل فيه.
فيما ذكر الدكتور عبدالفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر والدكتورة ماجدة محمود هزاع أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في بحث مشترك بعنوان «أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين»، أن للمرأة أن تشارك زوجها في كسب المال، ويكون ما كسبت منه ملكاً خاصاً بها ولها أن تشاركه بمالها المنقول أو العقار وأن يكون لها حق إدارته وتنميته والتصرف فيه وفق قواعد الشركة.