«النقل العام» تبدأ تطبيق آلية تنفيذ اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير
الثلاثاء / 05 / ربيع الأول / 1440 هـ الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 16:11
عكاظ (الرياض)
بدأت هيئة النقل العام, تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير بتاريخ 30 صفر من العام 1440هـ، التي تسعى من خلالها الهيئة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار، ومنظمًا للعلاقة التعاقدية، ودافعًا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية.
وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، حيث أرجئت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حافظاً على الأصول والاستثمارات القائمة.
من جانبه، أفاد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض آل سعيد، أن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ (5) سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة.
وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، بين آل سعيد، أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441هـ، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ لتصحيح الوضع.
وبين أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 شعبان 1440هـ، لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، وذات المهلة تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.
وأكد آل سعيد، أن السيارات التي تُضاف للنشاط بعد نفاذ اللائحة، يجب أن تكون جديدة، ومستوفية لشرط العمر التشغيلي، وحاصلة على بطاقات تشغيل قبل دخولها للخدمة، وسيتم تصنيف التراخيص الخاصة بالمنشآت الرئيسية القائمة - عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف - بناءً على عدد المركبات المستخدمة في النشاط التي يجب أن لا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي منح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص، بالإضافة إلى وجوب حصول المرخص لهم في النشاط - دون استثناء - على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في حال الرغبة في فتح فرع جديدة سواء في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى وذلك حسب الحدود المكانية التي يتيحها الترخيص الفئوي للمنشأة.
وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، حيث أرجئت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حافظاً على الأصول والاستثمارات القائمة.
من جانبه، أفاد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض آل سعيد، أن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ (5) سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة.
وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، بين آل سعيد، أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441هـ، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ لتصحيح الوضع.
وبين أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 شعبان 1440هـ، لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، وذات المهلة تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.
وأكد آل سعيد، أن السيارات التي تُضاف للنشاط بعد نفاذ اللائحة، يجب أن تكون جديدة، ومستوفية لشرط العمر التشغيلي، وحاصلة على بطاقات تشغيل قبل دخولها للخدمة، وسيتم تصنيف التراخيص الخاصة بالمنشآت الرئيسية القائمة - عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف - بناءً على عدد المركبات المستخدمة في النشاط التي يجب أن لا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي منح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص، بالإضافة إلى وجوب حصول المرخص لهم في النشاط - دون استثناء - على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في حال الرغبة في فتح فرع جديدة سواء في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى وذلك حسب الحدود المكانية التي يتيحها الترخيص الفئوي للمنشأة.