«التعليم» تُعلن آليات ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
الخميس / 14 / ربيع الأول / 1440 هـ الخميس 22 نوفمبر 2018 21:47
«عكاظ» (النشر الالكتروني)
أعلنت وزارة التعليم عن آليات ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي الحالي 1439-1440هـ ، ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للتقيد بالتعليمات على أن تلغي هذه الضوابط كل ما يتعلق بضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام المنصرم 1438هـ أو أي تعليمات أخرى تتعارض معها .
وتأتي هذه التنظيمات حرصاً من وزارة التعليم على توفير جميع الظروف المناسبة للمعلمين والمعلمات بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء في العملية التعليمية.
وفي التفاصيل، تضمنت الآلية لهذا العام ثمان مواد تفسيرية للضوابط الجديدة منها ما يتعلق بتشكيل لجان الظروف الخاصة المتمثل في لجنة مركزية في جهاز الوزارة تختص بالنظر في طلبات النقل والندب ، وأخرى فرعية في الإدارات التعليمية تتولى دراسة طلبات النقل داخل القطاع وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة بالحالات الطبية الخاصة بمرض المعلم أو المعلمة ، أو أحد الأبناء ، والبت فيها بعد التأكد من صحة وتوفر جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حاله ، وقصرت المادة الثالثة من التنظيم اتخاذ قرار النقل بين قطاعات النقل الخارجي على اللجنة الرئيسية .
ودعت التعليم الراغبين للنقل وفق الظروف الخاص إلى رفع طلباتهم عبر نظام (عين) الإلكتروني لخدمات المعلم على الرابط التالي ( https://ien.moe.gov.sa/eServices/ienTeachers )، وذلك بعد التقدم إلى قائد المدرسة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة لمطابقة المستندات واستكمال رفع الطلب، وأهابت التعليمات بأن تكون التقارير الطبية وفقاً لنموذج التقرير الطبي المعمم من وزارة الصحة برقم 275177/8/26 في 1432/10/29هـ، وفي حال رفض طلب النقل توضح اللجنة الأسباب في ذلك ، ولا تُعاد دراسة أي طلب تمت دراسته سابقاً ما لم يطرأ على الحالة أمرٌ يستدعي إعادة الدراسة مرة أخرى.
وأقرت المادة الخامسة من التنظيم لنقل ذوي الظروف الخاصة لهذا العام عدم النقل إذا كان العلاج متوفراً في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، وفي هذه الحالة يمكن نقله أوندبه للقطاع الذي يتوفر فيه العلاج داخل المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها المعلم وذلك بعد موافقته وتعديل طلبه إلكترونياً عبر النظام.
كما تضمنت عدم نقل المعلم أو المعلمة للحالات العلاجية مثل (العلاج المؤقت، الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط، أو المتابعات المتباعدة أو الدورية، أو الحالات التي يُوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر، أو العلاج الطبيعي، أو علاج السمنة أو الحمية الغذائية، أو الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية كالبهاق، والعقم، والصرع، أو الأمراض الشائعة كالسكري والضغط وعيوب النطق والسمع ونحوهما).
وتضمنت الحالات ظروف الإعاقة لأحد الأبناء كالتوحد والشلل الدماغي والتخلف العقلي ونحوها إذ نصت الضوابط على إمكانية دراستها في حال وجود تقرير تشخيصي يوضح حالة الطفل ومُعد من قبل مراكز الخدمات المساندة التابعة لوزارة التعليم، أو تقرير طبي يوضح حالة الطفل ومُعد من عيادات اضطرابات النمو والسلوك التابعة لوزارة الصحة، وكان عمر الطفل بين (4-12) سنة.
وشددت التعليمات على توصيات اللجنة الرئيسة بتنفيذ نقل المعلم أو المعلمة بنهاية العام الدراسي وللجنة الرئيسة الحق بالنقل للحالات المرضية الحرجة أو وفاة زوج المعلمة خلال العام الدراسي ، ولا يحق للمعلم أو المعلمة المنقول وفقاً للظروف الخاصة التراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه وعليه المباشرة في الإدارة المنقول إليها.
واستثنت ضوابط النقل الخاص من ذلك المعلم أو المعلمة الذي يعاني من أمراض نفسية، بحيث لا تندرج ضمن الحالات المرضية التي تدرسها اللجنة ويعامل وفق ( الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية ) باعتبارها من الأسباب الموجبة للتحويل إلى عمل إداري والمعتمدة بتعميم معالي نائب وزير التعليم رقم 31472764 وتاريخ1431/9/22هـ وذلك بعد إحالته للهيئة الطبية للتأكد من مدى صلاحيته للاستمرار في التدريس.
وتطرقت الضوابط إلى نقل (الزوجان) في إحدى الحالات التالية (مرض المعلم أو مرض المعلمة أو مرض أحد الأبناء أو مرض زوج المعلمة أو مرض زوجة المعلم) حيث ينقل الآخر معه بشرط ألا يمضي على نقل أحدهما أكثر من عام عند رفع الطلب وألا يكون نقل أحدهما بالظروف الخاصة قبل مباشرة الآخر.
ومنحت اللجنة الرئيسة صلاحيات عند ندب المعلم أو المعلمة لظروف صحية بالاكتفاء عند تقديم طلب تمديد الندب رفع تقرير طبي حديث من المنطقة المندوب إليها إلكترونياً عبر النظام قبل تاريخ نهاية الندب بشهر ليتم دراسة الطلب إذ يحق للجنة الرئيسة تقدير حاجة الحالة إما بالنقل أو بالندب أو بالاعتذار عن الموافقة على طلب النقل.
وعددت الضوابط الحالات الطبية والاجتماعية التي ينظر فيها لطلب المعلم أو المعلمة المتقدم بطلب النقل أو الندب كإصابة أحدهما بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها ، وفي حال توفر العلاج في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم ولكن في قطاع نقل مختلف عن قطاع المتقدم فيمكن النقل أو الندب إلى قطاع يتوفر فيه العلاج داخل المنطقة الجغرافية، بعد إرفاق أصل تقرير طبي حديث من أحد مستشفيات المنطقة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة، وفق نموذج التقرير الطبي المعمم من وزارة الصحة برقم 275177/8/26 في 1432/10/29هـ يفيد بعدم توفر العلاج في المنطقة، وتقرير طبي حديث من أحد مستشفيات المنطقة التي يرغب في النقل إليها وفق نموذج التقرير الطبي المعمم من وزارة الصحة برقم 275177/8/26 في 1432/10/29هـ يفيد بقبول علاج الحالة لديهم، صورة الهوية الوطنية للمعلم أو المعلمة).
كما تنظر اللجنة الرئيسية في طلب النقل والندب إذا أصيب أحد أبناءهما بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، فيمكن أن ينقل أو يندب المعلم أو المعلمة إلى القطاع الذي يرغب النقل إليه إذا كان علاج ابنه متوفراً فيه.
ولم تغفل الضوابط الجديدة حالات مرض والدي المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بمرض يمنع أحدهما من العناية بنفسه وكانت أعمار الإخوة الذكور أقل من (18) عاماً عند رفع الطلب" واستثني من هذا الشرط إذا كان للمعلم أو المعلمة أخ يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالده، أو مسجوناً لمدة لا تقل عن عام"، وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل أو يندب المعلم أو المعلمة إلى قطاع إقامة الأب ، وفي حال إذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً فيشترط ألا يكون للمعلم إخوة ذكور من والدته تزيد أعمارهم عن (18) عاماً ، أو للمعلمة أخوات تزيد أعمارهن عن (18) عاماً عند رفع الطلب "ويستثنى من هذا الشرط إذا كان للمعلم أخ ، أو للمعلمة أخت يعانيان من إعاقة تمنعهما من العناية بنفسيهما أو بوالديهما، أو مسجوناً لمدة لا تقل عن عام وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل أو يندب إلى القطاع الذي توجد به والدته"
وعن الحالات الاجتماعية سمحت الضوابط بنقل وندب الحالات التي يكون فيها المعلم أو المعلمة وحيد والدته الأرملة أو المطلقة بشرط مضي عامين على المباشرة في التعليم فيمكن نقل أحدهما إلى مقر والدته أو إذا توفـي والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بعد مباشرته العمل، ولم يكن لوالدة المعلم أو المعلمة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم (18) سنة عند رفع الطلب، وكذلك إذا توفـي زوج المعلمة ، أو زوجة المعلم بعد مباشرتها العمل، ولم يمض على تاريخ وفاته أكثر من سنة واحدة عند تقديم الطلب فتنقل المعلمة إلى القطاع الذي ترغب في النقل إليه ، أو طُلقت المعلمة بعد مباشرتها العمل بعد مضي عامين على زواجها قبل طلاقها شريطة أن يكون لديها أبناء من طليقها ولم يمض على تاريخ الطلاق أكثر من سنة عند رفع الطلب، وتضمنت حالات النقل والندب إذا كان زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) أو والد المعلم يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة ، وكذلك إذا تعرضت المعلمة للإيذاء الجسدي (العنف) من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل فيمكن دراسة طلب نقلها إلى القطاع الذي ترغب في النقل إليه بعد إرفاق أصل التقرير الطبي الحديث من مستشفى حكومي يثبت تعرضها للعنف والأذى الجسدي.
ولم تخل الضوابط الجديدة من شمول ذوي شهداء الواجب الذين يتم معاملتهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 1433/4/26هـ بحيث يمكن نقل المعلم أو المعلمة من ذوي أسر شهداء الواجب (الزوجات،الأبناء والبنات والوالدان ومن يعولهم الشهيد شرعاً قبل وفاته) ويشترط لدراسة الحالة توفر خطاب من مكتب رعاية شهداء الواجب الذي يتبع له الشهيد، شهادة الوفاة، الهوية الوطنية للمعلم أو المعلمة، سجل العائلة، صك حصر الإرث.
وتأتي هذه التنظيمات حرصاً من وزارة التعليم على توفير جميع الظروف المناسبة للمعلمين والمعلمات بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء في العملية التعليمية.
وفي التفاصيل، تضمنت الآلية لهذا العام ثمان مواد تفسيرية للضوابط الجديدة منها ما يتعلق بتشكيل لجان الظروف الخاصة المتمثل في لجنة مركزية في جهاز الوزارة تختص بالنظر في طلبات النقل والندب ، وأخرى فرعية في الإدارات التعليمية تتولى دراسة طلبات النقل داخل القطاع وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة بالحالات الطبية الخاصة بمرض المعلم أو المعلمة ، أو أحد الأبناء ، والبت فيها بعد التأكد من صحة وتوفر جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حاله ، وقصرت المادة الثالثة من التنظيم اتخاذ قرار النقل بين قطاعات النقل الخارجي على اللجنة الرئيسية .
ودعت التعليم الراغبين للنقل وفق الظروف الخاص إلى رفع طلباتهم عبر نظام (عين) الإلكتروني لخدمات المعلم على الرابط التالي ( https://ien.moe.gov.sa/eServices/ienTeachers )، وذلك بعد التقدم إلى قائد المدرسة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة لمطابقة المستندات واستكمال رفع الطلب، وأهابت التعليمات بأن تكون التقارير الطبية وفقاً لنموذج التقرير الطبي المعمم من وزارة الصحة برقم 275177/8/26 في 1432/10/29هـ، وفي حال رفض طلب النقل توضح اللجنة الأسباب في ذلك ، ولا تُعاد دراسة أي طلب تمت دراسته سابقاً ما لم يطرأ على الحالة أمرٌ يستدعي إعادة الدراسة مرة أخرى.
وأقرت المادة الخامسة من التنظيم لنقل ذوي الظروف الخاصة لهذا العام عدم النقل إذا كان العلاج متوفراً في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، وفي هذه الحالة يمكن نقله أوندبه للقطاع الذي يتوفر فيه العلاج داخل المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها المعلم وذلك بعد موافقته وتعديل طلبه إلكترونياً عبر النظام.
كما تضمنت عدم نقل المعلم أو المعلمة للحالات العلاجية مثل (العلاج المؤقت، الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط، أو المتابعات المتباعدة أو الدورية، أو الحالات التي يُوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر، أو العلاج الطبيعي، أو علاج السمنة أو الحمية الغذائية، أو الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية كالبهاق، والعقم، والصرع، أو الأمراض الشائعة كالسكري والضغط وعيوب النطق والسمع ونحوهما).
وتضمنت الحالات ظروف الإعاقة لأحد الأبناء كالتوحد والشلل الدماغي والتخلف العقلي ونحوها إذ نصت الضوابط على إمكانية دراستها في حال وجود تقرير تشخيصي يوضح حالة الطفل ومُعد من قبل مراكز الخدمات المساندة التابعة لوزارة التعليم، أو تقرير طبي يوضح حالة الطفل ومُعد من عيادات اضطرابات النمو والسلوك التابعة لوزارة الصحة، وكان عمر الطفل بين (4-12) سنة.
وشددت التعليمات على توصيات اللجنة الرئيسة بتنفيذ نقل المعلم أو المعلمة بنهاية العام الدراسي وللجنة الرئيسة الحق بالنقل للحالات المرضية الحرجة أو وفاة زوج المعلمة خلال العام الدراسي ، ولا يحق للمعلم أو المعلمة المنقول وفقاً للظروف الخاصة التراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه وعليه المباشرة في الإدارة المنقول إليها.
واستثنت ضوابط النقل الخاص من ذلك المعلم أو المعلمة الذي يعاني من أمراض نفسية، بحيث لا تندرج ضمن الحالات المرضية التي تدرسها اللجنة ويعامل وفق ( الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية ) باعتبارها من الأسباب الموجبة للتحويل إلى عمل إداري والمعتمدة بتعميم معالي نائب وزير التعليم رقم 31472764 وتاريخ1431/9/22هـ وذلك بعد إحالته للهيئة الطبية للتأكد من مدى صلاحيته للاستمرار في التدريس.
وتطرقت الضوابط إلى نقل (الزوجان) في إحدى الحالات التالية (مرض المعلم أو مرض المعلمة أو مرض أحد الأبناء أو مرض زوج المعلمة أو مرض زوجة المعلم) حيث ينقل الآخر معه بشرط ألا يمضي على نقل أحدهما أكثر من عام عند رفع الطلب وألا يكون نقل أحدهما بالظروف الخاصة قبل مباشرة الآخر.
ومنحت اللجنة الرئيسة صلاحيات عند ندب المعلم أو المعلمة لظروف صحية بالاكتفاء عند تقديم طلب تمديد الندب رفع تقرير طبي حديث من المنطقة المندوب إليها إلكترونياً عبر النظام قبل تاريخ نهاية الندب بشهر ليتم دراسة الطلب إذ يحق للجنة الرئيسة تقدير حاجة الحالة إما بالنقل أو بالندب أو بالاعتذار عن الموافقة على طلب النقل.
وعددت الضوابط الحالات الطبية والاجتماعية التي ينظر فيها لطلب المعلم أو المعلمة المتقدم بطلب النقل أو الندب كإصابة أحدهما بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها ، وفي حال توفر العلاج في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم ولكن في قطاع نقل مختلف عن قطاع المتقدم فيمكن النقل أو الندب إلى قطاع يتوفر فيه العلاج داخل المنطقة الجغرافية، بعد إرفاق أصل تقرير طبي حديث من أحد مستشفيات المنطقة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة، وفق نموذج التقرير الطبي المعمم من وزارة الصحة برقم 275177/8/26 في 1432/10/29هـ يفيد بعدم توفر العلاج في المنطقة، وتقرير طبي حديث من أحد مستشفيات المنطقة التي يرغب في النقل إليها وفق نموذج التقرير الطبي المعمم من وزارة الصحة برقم 275177/8/26 في 1432/10/29هـ يفيد بقبول علاج الحالة لديهم، صورة الهوية الوطنية للمعلم أو المعلمة).
كما تنظر اللجنة الرئيسية في طلب النقل والندب إذا أصيب أحد أبناءهما بمرض لا يمكن علاجه في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، فيمكن أن ينقل أو يندب المعلم أو المعلمة إلى القطاع الذي يرغب النقل إليه إذا كان علاج ابنه متوفراً فيه.
ولم تغفل الضوابط الجديدة حالات مرض والدي المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بمرض يمنع أحدهما من العناية بنفسه وكانت أعمار الإخوة الذكور أقل من (18) عاماً عند رفع الطلب" واستثني من هذا الشرط إذا كان للمعلم أو المعلمة أخ يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالده، أو مسجوناً لمدة لا تقل عن عام"، وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل أو يندب المعلم أو المعلمة إلى قطاع إقامة الأب ، وفي حال إذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً فيشترط ألا يكون للمعلم إخوة ذكور من والدته تزيد أعمارهم عن (18) عاماً ، أو للمعلمة أخوات تزيد أعمارهن عن (18) عاماً عند رفع الطلب "ويستثنى من هذا الشرط إذا كان للمعلم أخ ، أو للمعلمة أخت يعانيان من إعاقة تمنعهما من العناية بنفسيهما أو بوالديهما، أو مسجوناً لمدة لا تقل عن عام وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل أو يندب إلى القطاع الذي توجد به والدته"
وعن الحالات الاجتماعية سمحت الضوابط بنقل وندب الحالات التي يكون فيها المعلم أو المعلمة وحيد والدته الأرملة أو المطلقة بشرط مضي عامين على المباشرة في التعليم فيمكن نقل أحدهما إلى مقر والدته أو إذا توفـي والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بعد مباشرته العمل، ولم يكن لوالدة المعلم أو المعلمة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم (18) سنة عند رفع الطلب، وكذلك إذا توفـي زوج المعلمة ، أو زوجة المعلم بعد مباشرتها العمل، ولم يمض على تاريخ وفاته أكثر من سنة واحدة عند تقديم الطلب فتنقل المعلمة إلى القطاع الذي ترغب في النقل إليه ، أو طُلقت المعلمة بعد مباشرتها العمل بعد مضي عامين على زواجها قبل طلاقها شريطة أن يكون لديها أبناء من طليقها ولم يمض على تاريخ الطلاق أكثر من سنة عند رفع الطلب، وتضمنت حالات النقل والندب إذا كان زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) أو والد المعلم يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة ، وكذلك إذا تعرضت المعلمة للإيذاء الجسدي (العنف) من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل فيمكن دراسة طلب نقلها إلى القطاع الذي ترغب في النقل إليه بعد إرفاق أصل التقرير الطبي الحديث من مستشفى حكومي يثبت تعرضها للعنف والأذى الجسدي.
ولم تخل الضوابط الجديدة من شمول ذوي شهداء الواجب الذين يتم معاملتهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 1433/4/26هـ بحيث يمكن نقل المعلم أو المعلمة من ذوي أسر شهداء الواجب (الزوجات،الأبناء والبنات والوالدان ومن يعولهم الشهيد شرعاً قبل وفاته) ويشترط لدراسة الحالة توفر خطاب من مكتب رعاية شهداء الواجب الذي يتبع له الشهيد، شهادة الوفاة، الهوية الوطنية للمعلم أو المعلمة، سجل العائلة، صك حصر الإرث.