«الزكاة»: مهلة أخيرة لمنشآت 40 مليونا نهاية نوفمبر
الاثنين / 18 / ربيع الأول / 1440 هـ الاثنين 26 نوفمبر 2018 02:41
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال وأكثر، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أنه يتعين على المنشأة تقديم إقراراتها الخاضعة للضريبة إلكترونياً، وذلك عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار الضريبي المقدّم.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، وحثت المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات.
وذكّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالغرامات التي تفرض على المنشآت في حال تخلفها عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، التي تراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، إضافةً إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية. وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه يتعين على المنشأة تقديم إقراراتها الخاضعة للضريبة إلكترونياً، وذلك عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار الضريبي المقدّم.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، وحثت المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات.
وذكّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالغرامات التي تفرض على المنشآت في حال تخلفها عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، التي تراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، إضافةً إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية. وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.