أخبار

3 أعضاء من البلدية ضمن اللجنة الخماسية لمخالفات كود البناء

عبداللطيف آل الشيخ

«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قواعد عمل وإجراءات ومكافآت لجان النظر في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي.

وتُشكّل اللجنة في كل أمانة وبلدية فئة (أ) بقرار من الوزير، من 5 أعضاء أساسيين من الجهات ذات العلاقة على أن يكون 3 أعضاء من الجهاز البلدي، بحيث يكونون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة، وأن يكون أحدهم ممن يحمل مؤهلاً في الشريعة أو القانون، ويكون منهم بقدر الإمكان مهندس وآخر مختص في السلامة ممن يشغلون المرتبة الثامنة فما فوق أو ما يعادلها في الجهات ذات العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في الأمانة، وإذا كان تشكيل اللجنة في البلدية فمن يشغلون المرتبة السادسة فما فوق، حيث يرأس اللجنة أحد ممثلي الجهاز البلدي.

وفق القواعد تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الوزير وتختص اللجنة بالنظر في مخالفات نظام تطبيق كود البناء وفقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية وتصنيف المخالفات، واقتراح العقوبات المنصوص عليها في النظام.

وترتبط اللجنة تنظيمياً بمكتب الأمين أو رئيس البلدية، حيث يخصص لها فريق عمل مساند لا يزيد على 3 موظفين، وتراعي اللجنة أحكام المادتين 11 و 12 من لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي حيال اختيار العقوبة ومدى تناسبها مع المخالفة.

وتتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتُعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في الإثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر في بياناتها، حيث يصدر لكل مخالفة قرار مستقل ومسبب، وذلك بالأغلبية، ويرسل قرار اللجنة بخطاب عن طريق رئيس اللجنة إلى الأمين أو رئيس البلدية لإبلاغ مقتضاه وتنفيذه.

وتبت اللجنة في المخالفات المعروضة عليها خلال (10) أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتبت بالمخالفات الخطرة حال ورودها مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل، ويتم تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاماً عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية، ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وتحيل البلدية التي لا توجد بها لجنة نظر المخالفات إلى اللجنة المشكلة في الأمانة المرتبطة بها.