هل يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية.. ومتى يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟
الاثنين / 27 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الاثنين 04 مارس 2019 17:01
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أوضح برنامج «مساند» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والخاص بمتابعة وتحسين سوق العمالة المنزلية بتنسيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بإصدار بطاقة رواتب العمالة المنزلية عبر أحد البنوك السعودية المقدمة للخدمة وتحويل الأجور الشهرية للعامل المستقدم عبر ذلك الحساب البنكي.
وأشار برنامج «مساند» إلى أنه لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر: تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وأشار البرنامج إلى أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وأشار برنامج «مساند» إلى أنه لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر: تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وأشار البرنامج إلى أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.