«الدفاع المدني» و«المياه» يتقاذفان مسؤولية «مضخات الحرائق»
«عكاظ» ترصد استخدامها لغسيل السيارات من قبل عمالة مخالفة
الاثنين / 04 / رجب / 1440 هـ الاثنين 11 مارس 2019 02:01
أحمد السوقان (المدينة المنورة) okaz_online@
فيما تقاذف الدفاع المدني في المدينة المنورة والمديرية العامة للمياه مسؤولية الإشراف على مضخات المياه المخصصة لإطفاء الحرائق داخل الأحياء السكنية، استغلت عمالة مخالفة ضبابية الموقف باستخدامها في تعبئة الجوالين الفارغة لغسيل السيارات جوار محطة النقل الجماعي. ورصدت «عكاظ» بعض العمال وهم يفتحون صمامات المضخات أمام المارة دون أدنى خوف من الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني تبعية مضخات المياه لمديرية المياه، نافيا علاقة الدفاع المدني بها.
ومن جانبه، حمل متحدث المياه بالمدينة محمد التاسي الدفاع المدني مسؤولية الإشراف على مضخات المياه كونها تخصه من ناحية الاستفادة، مشيراً إلى أن مديرية المياه تتحمل مسؤولية الصيانة فقط. من جهته، أوضح المحامي فهد العتيبي لـ «عكاظ» أن نظام المرافق العامة الصادر عام ١٤٠٥ بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٢ وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥ يهدف إلى حماية المرافق العامة، وهي المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ويجب على الإدارات المعنية أو الشركات المشغلة للمرافق اتخاذ كافة الاحتياطات لحمايتها وتوعية الغير، وقد تم تعديل العقوبة في نظام المرافق العامة بموجب قرار رقم م /٣٨ وتاريخ ١٩ /٤ / ١٤٣٨ الذي نص على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز أن يضمن قرار أو حكم العقوبة على نشره في إحدى الصحف على نفقته.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني تبعية مضخات المياه لمديرية المياه، نافيا علاقة الدفاع المدني بها.
ومن جانبه، حمل متحدث المياه بالمدينة محمد التاسي الدفاع المدني مسؤولية الإشراف على مضخات المياه كونها تخصه من ناحية الاستفادة، مشيراً إلى أن مديرية المياه تتحمل مسؤولية الصيانة فقط. من جهته، أوضح المحامي فهد العتيبي لـ «عكاظ» أن نظام المرافق العامة الصادر عام ١٤٠٥ بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٢ وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥ يهدف إلى حماية المرافق العامة، وهي المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ويجب على الإدارات المعنية أو الشركات المشغلة للمرافق اتخاذ كافة الاحتياطات لحمايتها وتوعية الغير، وقد تم تعديل العقوبة في نظام المرافق العامة بموجب قرار رقم م /٣٨ وتاريخ ١٩ /٤ / ١٤٣٨ الذي نص على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز أن يضمن قرار أو حكم العقوبة على نشره في إحدى الصحف على نفقته.