نظرة على شركات المساهمة
الثلاثاء / 05 / رجب / 1440 هـ الثلاثاء 12 مارس 2019 21:58
هلا التيسان HalaSaleh1418@gmail.com
يشير المتتبعون لتاريخ الشركات أنها ليست حديثة النشأة، وإنما تمتد جذورها إلى آماد طويلة عبر التاريخ. فالإنسان منذ وجد على ظهر الأرض وهو يكد ويكدح لسد حاجياته وتوفير المتطلبات الأساسية لوجوده، إلا أنه نتيجة لنشاط الحياة التجارية وكثرة الأعمال وحاجاتها إلى رؤوس أموال ضخمة قد يعجز الإنسان بمفرده عن القيام بها باعتبار قدراته المالية وجهده البدني المحدود.
من أجل ذلك فكر الإنسان في إيجاد نوع من التعاون مع إخوانه فنشأ عن ذلك ظهور الشركات التي تستطيع مزاولة الأعمال الكبيرة والقيام بنفقاتها وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، ومن أبرز صورها شركات المساهمة.
وشركة المساهمة هي شركة رأس مالها مقسم على أسهم متساویة القیمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.
تباشر شركة المساهمة نشاطها بواسطة هيئات إدارية ورقابية متعددة نظرا لخطورة مثل هذه الشركات على الدخل الوطني. فإن العدد الكبير للمساهمين في شركة المساهمة يضع عائقا كبيرا أمام إشراكهم جميعا في الإدارة والمراقبة على أعضائها. من أجل ذلك أعطى القانون للجمعية العمومية - وهي الجهاز الإداري الأول الذي يملك جميع المساهمين عضوية فيه - سلطة تفويض عدد قليل من أعضائها المتخصصين بإدارة الشركة ليكوّنوا مجلس الإدارة وهو الذي يقوم برسم سياسة الشركة وتولي تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.
وعلى الجمعية العامة عند ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة مراعاة عدة شروط يجب توفرها في العضو، من أبرزها امتلاك العضو أسهما في الشركة، وألا يتعارض توليه للمنصب مع شغله لوظيفة عامة، وأن يكون سعودي الجنسية، وأن يتحلى بالأهلية القانونية المطلوبة، وكذلك أن يتحلى بالنزاهة.
ووفقا للفقرة الأولى من المادة 66 في نظام الشركات السعودي، فإن الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة هو ثلاثة أعضاء، فيما لم يحدد النظام الحد الأقصى لعدد الأعضاء.
ولم تحدد المادة 2/66 من نظام الشركات السعودي مدة العضوية، فتركت هذا الأمر لنظام الشركة، مكتفية ببيان الحد الأقصى لمدة العضوية بثلاث سنوات، واستثنت الفقرة الثالثة من المادة أول مجلس إدارة الذي تعينه الجمعية التأسيسية حيث يجوز أن تصل مدة العضوية فيه إلى خمس سنوات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو نظامها. ووفقا للفقرة الثالثة من المادة فإنه يجوز دائما إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
من أجل ذلك فكر الإنسان في إيجاد نوع من التعاون مع إخوانه فنشأ عن ذلك ظهور الشركات التي تستطيع مزاولة الأعمال الكبيرة والقيام بنفقاتها وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، ومن أبرز صورها شركات المساهمة.
وشركة المساهمة هي شركة رأس مالها مقسم على أسهم متساویة القیمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.
تباشر شركة المساهمة نشاطها بواسطة هيئات إدارية ورقابية متعددة نظرا لخطورة مثل هذه الشركات على الدخل الوطني. فإن العدد الكبير للمساهمين في شركة المساهمة يضع عائقا كبيرا أمام إشراكهم جميعا في الإدارة والمراقبة على أعضائها. من أجل ذلك أعطى القانون للجمعية العمومية - وهي الجهاز الإداري الأول الذي يملك جميع المساهمين عضوية فيه - سلطة تفويض عدد قليل من أعضائها المتخصصين بإدارة الشركة ليكوّنوا مجلس الإدارة وهو الذي يقوم برسم سياسة الشركة وتولي تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.
وعلى الجمعية العامة عند ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة مراعاة عدة شروط يجب توفرها في العضو، من أبرزها امتلاك العضو أسهما في الشركة، وألا يتعارض توليه للمنصب مع شغله لوظيفة عامة، وأن يكون سعودي الجنسية، وأن يتحلى بالأهلية القانونية المطلوبة، وكذلك أن يتحلى بالنزاهة.
ووفقا للفقرة الأولى من المادة 66 في نظام الشركات السعودي، فإن الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة هو ثلاثة أعضاء، فيما لم يحدد النظام الحد الأقصى لعدد الأعضاء.
ولم تحدد المادة 2/66 من نظام الشركات السعودي مدة العضوية، فتركت هذا الأمر لنظام الشركة، مكتفية ببيان الحد الأقصى لمدة العضوية بثلاث سنوات، واستثنت الفقرة الثالثة من المادة أول مجلس إدارة الذي تعينه الجمعية التأسيسية حيث يجوز أن تصل مدة العضوية فيه إلى خمس سنوات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو نظامها. ووفقا للفقرة الثالثة من المادة فإنه يجوز دائما إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.