«وافي»: اعتماد ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة
الثلاثاء / 19 / رجب / 1440 هـ الثلاثاء 26 مارس 2019 03:38
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
اعتمدت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» قواعد عمل الترخيص لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس الجاري. وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يهدف إلى بيان الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، وتحفيز شركات التطوير العقاري لتطوير المدن والمحافظات ومراكز المناطق العمرانية والاستثمار في التطوير العقاري، علاوة على خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة. وأفادت بأن القرار جاء بعد النظر في جميع الجوانب النظامية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
وبينت أن أي مشروع لم تتجاوز مسطحات البناء فيه 5000م2 يعد من المشاريع الصغيرة، ويتم تصنيف المشروع ضمن المشاريع المتوسطة إذا لم تتجاوز مسطحات البناء 10.000م2، وأن مسطحات البناء تمثل مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص ولا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات.
وبينت اللجنة أنه يمكن للمطور الحصول على الرخصة الثانية بعد اكتمال المشروع الأول المرخص له. وقالت: «في حال عدم امتلاك المطور لأرض المشروع يجب تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، واللجنة أتاحت الاطلاع على جميع قواعد العمل عبر الموقع الإلكتروني». وأكدت اللجنة أنه يمكن للمطور التقدم بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وفقا للنموذج المعد إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به صورة من السجل التجاري، وشهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني له من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، والصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع.
وبينت أن أي مشروع لم تتجاوز مسطحات البناء فيه 5000م2 يعد من المشاريع الصغيرة، ويتم تصنيف المشروع ضمن المشاريع المتوسطة إذا لم تتجاوز مسطحات البناء 10.000م2، وأن مسطحات البناء تمثل مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص ولا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات.
وبينت اللجنة أنه يمكن للمطور الحصول على الرخصة الثانية بعد اكتمال المشروع الأول المرخص له. وقالت: «في حال عدم امتلاك المطور لأرض المشروع يجب تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، واللجنة أتاحت الاطلاع على جميع قواعد العمل عبر الموقع الإلكتروني». وأكدت اللجنة أنه يمكن للمطور التقدم بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وفقا للنموذج المعد إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به صورة من السجل التجاري، وشهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني له من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، والصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع.