التظلم الإداري
الجمعة / 22 / رجب / 1440 هـ الجمعة 29 مارس 2019 02:18
مها فهيد السبيعي
ينظر ديوان المظالم في الدعاوى التي تكون الإدارة طرفًا فيها، إلا أن بعض هذه الدعاوى قد يشترط قبل رفعها لديوان المظالم القيام بإجراءات معينة، ومن تلك الإجراءات التظلم الإداري. والتظلم الإداري إجراء سابق لرفع الدعوى الإدارية، ويقصد به لجوء صاحب الدعوى إلى الجهة الإدارية المدعى عليها معبرًا بذلك عن طلباته واعتراضاته. هذا التظلم قد يكون إجباريًا في بعض الدعاوى واختياريًا في دعاوى أخرى، والدعاوى التي يكون التظلم إجباريا فيها لقبول الدعوى هي:
1- دعاوى الحقوق الوظيفية: وهي الدعاوى التي يطالب فيها الموظفون أو المتقاعدون بحقوق منصوص عليها نظامًا.
2- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تؤثر في مراكز الأفراد.
ففي هذين النوعين من الدعاوى، لو رفع الفرد الدعوى الإدارية لديوان المظالم قبل التظلم المسبق فإنها لا تقبل منه.
أما في الدعاوى الأخرى (كدعاوى العقود الإدارية، ودعاوى المسؤولية الإدارية) فإن التظلم المسبق للإدارة أمر اختياري، وليس إجباريًا لقبول الدعوى، فقد يلجأ الشخص للإدارة متظلمًا، وله أن يلجأ للقضاء مباشرة دون التظلم.
وتكمن فائدة التظلم في سرعة حل الموضوع المتنازع حوله، كما يوفر الوقت والجهد على الإدارة والمتظلم، وأيضًا قد ترد الإدارة على تظلم الفرد بشكل إيجابي، وتتحقق الفوائد المرجوة من هذا التظلم.
هذا التظلم الإداري محدد بمددٍ معينة، ولو فوت الفرد المدة المحددة للتظلم ضاع حقه؛ لذلك يجب أن ينتبه صاحب الحق لهذه المدة، وتختلف المدة باختلاف الدعاوى الإدارية، فإذا كان التظلم على قرار إداري وجب أن يتم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وفوات هذه المدة يعتبر تحصينًا لهذا القرار، كما ينتج عنه عدم قبول الدعوى الإدارية في حال تقديمها؛ لأن التظلم المسبق وجوبي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية كما ذكرنا سابقًا.
أما إذا كان التظلم في موضوع الحقوق الوظيفية فإن المدة المحددة للتظلم تكون عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المراد تحصيله من جهة الإدارة.
ويُقدم التظلم في دعاوى الحقوق الوظيفية إذا كانت مدنية إلى وزارة الخدمة المدنية، أما إذا كانت الحقوق الوظيفية عسكرية فإن التظلم يقدم للجهة العسكرية التابع لها الموظف. هذه المدة هي الأصل ولكن يمكن أن يتظلم الشخص بعد هذه المدة، ويقبل تظلمه، إذا أثبت أن التأخير كان بسبب عذر شرعي منعه من تقديم التظلم خلال السنوات العشر المحددة، أو أقرت جهة الإدارة بالحق الذي يطالب به المتظلم.
Z.maha1996@gmail.com
1- دعاوى الحقوق الوظيفية: وهي الدعاوى التي يطالب فيها الموظفون أو المتقاعدون بحقوق منصوص عليها نظامًا.
2- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تؤثر في مراكز الأفراد.
ففي هذين النوعين من الدعاوى، لو رفع الفرد الدعوى الإدارية لديوان المظالم قبل التظلم المسبق فإنها لا تقبل منه.
أما في الدعاوى الأخرى (كدعاوى العقود الإدارية، ودعاوى المسؤولية الإدارية) فإن التظلم المسبق للإدارة أمر اختياري، وليس إجباريًا لقبول الدعوى، فقد يلجأ الشخص للإدارة متظلمًا، وله أن يلجأ للقضاء مباشرة دون التظلم.
وتكمن فائدة التظلم في سرعة حل الموضوع المتنازع حوله، كما يوفر الوقت والجهد على الإدارة والمتظلم، وأيضًا قد ترد الإدارة على تظلم الفرد بشكل إيجابي، وتتحقق الفوائد المرجوة من هذا التظلم.
هذا التظلم الإداري محدد بمددٍ معينة، ولو فوت الفرد المدة المحددة للتظلم ضاع حقه؛ لذلك يجب أن ينتبه صاحب الحق لهذه المدة، وتختلف المدة باختلاف الدعاوى الإدارية، فإذا كان التظلم على قرار إداري وجب أن يتم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وفوات هذه المدة يعتبر تحصينًا لهذا القرار، كما ينتج عنه عدم قبول الدعوى الإدارية في حال تقديمها؛ لأن التظلم المسبق وجوبي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية كما ذكرنا سابقًا.
أما إذا كان التظلم في موضوع الحقوق الوظيفية فإن المدة المحددة للتظلم تكون عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المراد تحصيله من جهة الإدارة.
ويُقدم التظلم في دعاوى الحقوق الوظيفية إذا كانت مدنية إلى وزارة الخدمة المدنية، أما إذا كانت الحقوق الوظيفية عسكرية فإن التظلم يقدم للجهة العسكرية التابع لها الموظف. هذه المدة هي الأصل ولكن يمكن أن يتظلم الشخص بعد هذه المدة، ويقبل تظلمه، إذا أثبت أن التأخير كان بسبب عذر شرعي منعه من تقديم التظلم خلال السنوات العشر المحددة، أو أقرت جهة الإدارة بالحق الذي يطالب به المتظلم.
Z.maha1996@gmail.com