تبرئة مواطن من الإساءة للسعوديين.. «المحكمة»: حرية تعبير
الاثنين / 03 / شعبان / 1440 هـ الاثنين 08 أبريل 2019 03:14
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
بعد 45 يوما من مداولات القضية، برأت المحكمة الجزائية في جدة مواطنا من تهمة نشر مقاطع تسيء للمجتمع السعودي من خلال وصفهم في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات غير لائقة والتهكم على عدد من المسؤولين، من بينهم مدير إحدى الجامعات، والإساءة وإلحاق الضرر والتشهير بأحد المواطنين.
وأكدت المحكمة في ردها على دعوى النيابة العامة، بعد اطلاعها على المقاطع محل الادعاء، بأن المتهم وجه نقده إلى فئة معينة وأسلوب مخصص وليس على وجه العموم للمجتمع السعودي، وهو من قبيل النقد وحرية التعبير. وشددت على أنه «لا ريب في إبداء الرأي كونه حقا مكفولا لكل شخص ما لم يتجاوز في رأيه بالإساءة للآخرين».
وأوضحت في نص الحكم أنه «كان الأحرى بالنيابة العامة أن تتحرى الدقة في توصيفها ومدى انطباق النصوص النظامية على الواقعة، ولا ينال من ذلك ما جاء في المقاطع المنتشرة في قناة اليوتيوب، مشددة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأمر المتيقن ثبوته هو البراءة والسلامة ولا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين».
وفيما قررت المحكمة شطب دعوى الحق الخاص، بسبب عدم حضور المدعي، عادت مرة أخرى لتنظر فيه، بعدما قدم المدعي ما اعتبره أدلة وشهودا ومقاطع تثبت دعواه، ضد المتهم، مدعيا أنه وصفه وصفا دقيقا بعبارات منها لفظ «سفاح»، وهاشتاق ووصف أعماله بأنها نصب واحتيال.
واعتبرت المحكمة المقطع صدر من حساب مجهول ولم يتضمن اسم المدعي بالحق الخاص، ولم يثبت للمحكمة الضرر الذي لحق للمدعي صراحة، لذا انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى في الحق الخاص أيضا.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قدمتها النيابة العامة ضد المتهم، اتهمته فيها بالإساءة للمجتمع السعودي، وطلبت إثبات إدانة المتهم بجريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، التي تنص على عقوبات السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
لكن المتهم دافع عن نفسه أمام المحكمة، بتأكيده أن العبارات المنسوبة إليه لم تتضمن التشهير بأي فرد، ولم ينتج أي مقاطع تتضمن إساءة للشعب السعودي، بل عبارة عن كلمات لاذعة موجهة إلى فئة معينة تتصرف بطريقة غير لائقة، وتحديدا من يسافر خارج البلاد، بتصرفات تسيء لوطنهم، وأقر أنه حذر في سنابه من عمليات احتيال مالي من باب التوعية والتثقيف ولم يقصد صاحب الشكوى في ذلك، نافياً السخرية والتهكم على مدير إحدى الجامعات.
وأوضحت المحكمة لأطراف الدعوى أن مدة الاعتراض 30 يوما، وفي حال عدم التقدم بشيء يسقط الحق في الاعتراض والاستئناف.
وأكدت المحكمة في ردها على دعوى النيابة العامة، بعد اطلاعها على المقاطع محل الادعاء، بأن المتهم وجه نقده إلى فئة معينة وأسلوب مخصص وليس على وجه العموم للمجتمع السعودي، وهو من قبيل النقد وحرية التعبير. وشددت على أنه «لا ريب في إبداء الرأي كونه حقا مكفولا لكل شخص ما لم يتجاوز في رأيه بالإساءة للآخرين».
وأوضحت في نص الحكم أنه «كان الأحرى بالنيابة العامة أن تتحرى الدقة في توصيفها ومدى انطباق النصوص النظامية على الواقعة، ولا ينال من ذلك ما جاء في المقاطع المنتشرة في قناة اليوتيوب، مشددة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأمر المتيقن ثبوته هو البراءة والسلامة ولا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين».
وفيما قررت المحكمة شطب دعوى الحق الخاص، بسبب عدم حضور المدعي، عادت مرة أخرى لتنظر فيه، بعدما قدم المدعي ما اعتبره أدلة وشهودا ومقاطع تثبت دعواه، ضد المتهم، مدعيا أنه وصفه وصفا دقيقا بعبارات منها لفظ «سفاح»، وهاشتاق ووصف أعماله بأنها نصب واحتيال.
واعتبرت المحكمة المقطع صدر من حساب مجهول ولم يتضمن اسم المدعي بالحق الخاص، ولم يثبت للمحكمة الضرر الذي لحق للمدعي صراحة، لذا انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى في الحق الخاص أيضا.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قدمتها النيابة العامة ضد المتهم، اتهمته فيها بالإساءة للمجتمع السعودي، وطلبت إثبات إدانة المتهم بجريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، التي تنص على عقوبات السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
لكن المتهم دافع عن نفسه أمام المحكمة، بتأكيده أن العبارات المنسوبة إليه لم تتضمن التشهير بأي فرد، ولم ينتج أي مقاطع تتضمن إساءة للشعب السعودي، بل عبارة عن كلمات لاذعة موجهة إلى فئة معينة تتصرف بطريقة غير لائقة، وتحديدا من يسافر خارج البلاد، بتصرفات تسيء لوطنهم، وأقر أنه حذر في سنابه من عمليات احتيال مالي من باب التوعية والتثقيف ولم يقصد صاحب الشكوى في ذلك، نافياً السخرية والتهكم على مدير إحدى الجامعات.
وأوضحت المحكمة لأطراف الدعوى أن مدة الاعتراض 30 يوما، وفي حال عدم التقدم بشيء يسقط الحق في الاعتراض والاستئناف.