700 مكتب استقدام لوزير العمل: نرفض «العقد الموحد»
الثلاثاء / 23 / رمضان / 1440 هـ الثلاثاء 28 مايو 2019 04:54
محمد العبد الله (الدمام) mod1111222@
أكد نحو 700 مكتب استقدام وطني اعتراضها على قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، المتضمن اعتماد العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وطالبت المكاتب في خطاب موجه إلى وزير العمل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) بإعادة صياغة القرار بعد طرحه للنقاش، بما يتفق وما يعرض من مرئيات وملاحظات بناءة أو إيقافه.
وحذرت من آثار اقتصادية للقرار تمس المواطنين والمستثمرين في نشاط الاستقدام.
وقالت المكاتب: اطلعنا على قراركم المتضمن اعتماد العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذي لم يسبق مناقشته مع القطاع الخاص والأفراد والجهات المعنية بأحكامه؛ لذا نورد بعض الملاحظات عليه، منها أنه بحسب دراسة قمنا بها فإن معدل وصول العمالة بعد 90 يوما يتفاوت إلى ما بين 15- 20% من إجمالي العمالة الواصلة للمملكة لأسباب خارجه عن إرادة المكاتب (أعطال تقنية، رفض العاملة قبل سفرها، حملها قبل السفر، إيقافات بسبب مشكلات عمالية، إجازات الدول المصدرة للعمالة، إيقافات مؤقتة غير مسببة من الدول المرسلة للعمالة)، وفي العقد الموحد الجديد لم يتم الأخذ بهذه الأسباب بعين الاعتبار، كما تم فرض غرامة 30% من أول يوم بعد المدة المحددة للاستقدام؛ ما يتسبب في ارتفاع أسعار الاستقدام على المواطنين (تأخر الطرف الأول يوم أو 30 يوما يدفع 30% غرامة).
وأضافت المكاتب: «العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة أكثر من 90 يوما للمواطنين خلافا للائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار وزير العمل رقم 70273 بتاريخ 11/4/1440هـ».
وأشارت إلى أن العقد الجديد لم يوضح ما هي حدود مسؤولية الطرف الأول في حال اختار الطرف الثاني عاملة معينة؛ ما سيزيد من تكاليف استقدام العمالة المعينة وإحجام الطرف الأول تقديم خدمته المعينة.
وذكرت أنه تم فرض غرامة من أول يوم بعد 90 يوما على الطرف الأول خلافا لعقد الارتباط الرسمي الموجود بنظام «مساند» بين الوكيل الأجنبي والسعودي.
وأوضحت المكاتب أنه في العقد الموحد الجديد لم يتم السماح للطرف الأول بإبرام اتفاقية في حال تأخر العميل عن استلام العاملة من الطرف الأول، كما لم يتم ذكر أحقية الطرف الأول بنقل خدمات العاملة وتعويض الطرف الثاني، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الباب الخامس المادة 39، إضافة إلى أنه لا يوجد قرار أو لائحة أو آلية لاتباعها في مثل هذه الحالات ولم يتم تضمينها في العقد، وتشمل رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة، ورفض الطرف الثاني إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول.
وأفادت المكاتب أن لجنة الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض قدمت خطابا بتاريخ 13/6/1440هـ أوضحت خلاله بعض المقترحات التي تفيد جميع الأطراف المعنية على العقد الجديد ولم يؤخذ بها ولم يتم عرض نسخة من العقد الموحد الجديد إلا بعد اعتماده بقرار وزير العمل.
وطالبت المكاتب في خطاب موجه إلى وزير العمل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) بإعادة صياغة القرار بعد طرحه للنقاش، بما يتفق وما يعرض من مرئيات وملاحظات بناءة أو إيقافه.
وحذرت من آثار اقتصادية للقرار تمس المواطنين والمستثمرين في نشاط الاستقدام.
وقالت المكاتب: اطلعنا على قراركم المتضمن اعتماد العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذي لم يسبق مناقشته مع القطاع الخاص والأفراد والجهات المعنية بأحكامه؛ لذا نورد بعض الملاحظات عليه، منها أنه بحسب دراسة قمنا بها فإن معدل وصول العمالة بعد 90 يوما يتفاوت إلى ما بين 15- 20% من إجمالي العمالة الواصلة للمملكة لأسباب خارجه عن إرادة المكاتب (أعطال تقنية، رفض العاملة قبل سفرها، حملها قبل السفر، إيقافات بسبب مشكلات عمالية، إجازات الدول المصدرة للعمالة، إيقافات مؤقتة غير مسببة من الدول المرسلة للعمالة)، وفي العقد الموحد الجديد لم يتم الأخذ بهذه الأسباب بعين الاعتبار، كما تم فرض غرامة 30% من أول يوم بعد المدة المحددة للاستقدام؛ ما يتسبب في ارتفاع أسعار الاستقدام على المواطنين (تأخر الطرف الأول يوم أو 30 يوما يدفع 30% غرامة).
وأضافت المكاتب: «العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة أكثر من 90 يوما للمواطنين خلافا للائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار وزير العمل رقم 70273 بتاريخ 11/4/1440هـ».
وأشارت إلى أن العقد الجديد لم يوضح ما هي حدود مسؤولية الطرف الأول في حال اختار الطرف الثاني عاملة معينة؛ ما سيزيد من تكاليف استقدام العمالة المعينة وإحجام الطرف الأول تقديم خدمته المعينة.
وذكرت أنه تم فرض غرامة من أول يوم بعد 90 يوما على الطرف الأول خلافا لعقد الارتباط الرسمي الموجود بنظام «مساند» بين الوكيل الأجنبي والسعودي.
وأوضحت المكاتب أنه في العقد الموحد الجديد لم يتم السماح للطرف الأول بإبرام اتفاقية في حال تأخر العميل عن استلام العاملة من الطرف الأول، كما لم يتم ذكر أحقية الطرف الأول بنقل خدمات العاملة وتعويض الطرف الثاني، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الباب الخامس المادة 39، إضافة إلى أنه لا يوجد قرار أو لائحة أو آلية لاتباعها في مثل هذه الحالات ولم يتم تضمينها في العقد، وتشمل رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة، ورفض الطرف الثاني إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول.
وأفادت المكاتب أن لجنة الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض قدمت خطابا بتاريخ 13/6/1440هـ أوضحت خلاله بعض المقترحات التي تفيد جميع الأطراف المعنية على العقد الجديد ولم يؤخذ بها ولم يتم عرض نسخة من العقد الموحد الجديد إلا بعد اعتماده بقرار وزير العمل.