«العمل» تبدأ تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. اليوم
السبت / 12 / شوال / 1440 هـ السبت 15 يونيو 2019 13:02
عكاظ (الرياض)
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (السبت) تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً.
ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى 15 من سبتمبر 2019م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية في الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
ودعت الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية وسلامة صحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، ينص على «أنه لايجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو إلى نهاية يوم 15 سبتمبر من كل عام ميلادي».
وأضاف أباالخيل أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً إلى اختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، أو عبر تطبيق معاً للرصد.
ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى 15 من سبتمبر 2019م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية في الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
ودعت الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية وسلامة صحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، ينص على «أنه لايجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو إلى نهاية يوم 15 سبتمبر من كل عام ميلادي».
وأضاف أباالخيل أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً إلى اختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، أو عبر تطبيق معاً للرصد.