«التجارة» تشهر بصاحب محطة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات
الأحد / 13 / شوال / 1440 هـ الاحد 16 يونيو 2019 22:39
عكاظ (الرياض)
شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، بصاحب محطة لبيع وقود المركبات بمكة المكرمة وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة صاحب المنشأة مع فرض غرامة مالية عليها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود التفاصيل لضبط وزارة التجارة والاستثمار المحطة المذكورة الواقعة بوادي جليل في مكة المكرمة حيث أظهرت نتائج تقرير فحص العينات قيام المنشأة بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وعدم مطابقة قياس عدد المضخات مع قياس الجهاز المعياري، وبناء عليه تم ضبط المخالفة وإحالتها للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة صاحب المنشأة مع فرض غرامة مالية عليها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود التفاصيل لضبط وزارة التجارة والاستثمار المحطة المذكورة الواقعة بوادي جليل في مكة المكرمة حيث أظهرت نتائج تقرير فحص العينات قيام المنشأة بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وعدم مطابقة قياس عدد المضخات مع قياس الجهاز المعياري، وبناء عليه تم ضبط المخالفة وإحالتها للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.