8 ملايين غرامات لمطاعم رفعت أسعارها
المحكمة الإدارية رفضت تظلمها وتؤيد قرار تغريمها والتشهير بها
الأربعاء / 23 / شوال / 1440 هـ الأربعاء 26 يونيو 2019 05:51
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
حجب السلع والخدمات في السوق كليا أو جزئيا
أيدت لجنة قضائية من المحكمة الإدارية بالرياض، قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بتغريم 5 مطاعم شهيرة ما يزيد على 8 ملايين و260 ألف ريال، لمخالفتها النظام بالاتفاق في ما بينها على رفع وتثبيت الأسعار رغم انخفاض المواد الأساسية لتلك المطاعم.
ولجأت إدارات المطاعم إلى المحكمة الإدارية في المدة النظامية التي أعقبت صدور القرار، لتتقدم بتظلمها من الحكم الصادر من قبل لجنة الهيئة العامة للمنافسة التي نفذت عمليات تفتيش، وتحر أولية بعد ملاحظتها حدوث ارتفاع متزامن ومتماثل في أسعار البيع لدى عدد من مطاعم الوجبات الشعبية، وثبت لدى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام المنشآت بمخالفة الفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام.
المحكمة الإدارية بدورها ثبت لديها انتهاك المطاعم الخمسة لنظام المنافسة واتفاقها على رفع الأسعار وتثبيتها لتصدر حكمها في رفض دعوى المطاعم الـ 5 وتأييد قرار اللجنة القاضي بالغرامات المالية بـ8.260 مليون ريال والتشهير بالمنشآت المخالفة لنظام المنافسة. ويهدف نظام المنافسة على حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، فيما تنص المادة الرابعة من نظام المنافسة على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
وتحظر المادة على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة والتي تتضمن 8 فقرات هي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، وافتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر في باقي المتعاملين في السوق ومنع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
أيدت لجنة قضائية من المحكمة الإدارية بالرياض، قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بتغريم 5 مطاعم شهيرة ما يزيد على 8 ملايين و260 ألف ريال، لمخالفتها النظام بالاتفاق في ما بينها على رفع وتثبيت الأسعار رغم انخفاض المواد الأساسية لتلك المطاعم.
ولجأت إدارات المطاعم إلى المحكمة الإدارية في المدة النظامية التي أعقبت صدور القرار، لتتقدم بتظلمها من الحكم الصادر من قبل لجنة الهيئة العامة للمنافسة التي نفذت عمليات تفتيش، وتحر أولية بعد ملاحظتها حدوث ارتفاع متزامن ومتماثل في أسعار البيع لدى عدد من مطاعم الوجبات الشعبية، وثبت لدى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام المنشآت بمخالفة الفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام.
المحكمة الإدارية بدورها ثبت لديها انتهاك المطاعم الخمسة لنظام المنافسة واتفاقها على رفع الأسعار وتثبيتها لتصدر حكمها في رفض دعوى المطاعم الـ 5 وتأييد قرار اللجنة القاضي بالغرامات المالية بـ8.260 مليون ريال والتشهير بالمنشآت المخالفة لنظام المنافسة. ويهدف نظام المنافسة على حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، فيما تنص المادة الرابعة من نظام المنافسة على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
وتحظر المادة على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة والتي تتضمن 8 فقرات هي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، وافتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر في باقي المتعاملين في السوق ومنع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.