«الشورى» يتمسك بقرار الموافقة على «نظام نقل وتوطين التقنية»
الأربعاء / 23 / شوال / 1440 هـ الأربعاء 26 يونيو 2019 16:04
عكاظ (الرياض)
تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم 12/ وتاريخ 23 /3/ 1439هـ القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئـيس مجلس الشورى الدكتــور يحيـى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق, والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية, مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية, على الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها الدولة, والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها.
كما أكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على فقرات التباين بين المجلس والحكومة تأييدهم لرأي اللجنة القاضي بالتمسك بقرار المجلس القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز (نقل وتوطين التقنية) وحوكمته للشباب السعودي.
وطالب الأعضاء بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام, وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في «مشروع نظام الشركات المهنية» الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (10 / 3) وتاريخ 25 /3/ 1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه عدد من مواد «مشروع النظام» المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلـس الشورى, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتـور فيصل آل فاضل.
ونص قرار المجلس على الموافقة على تعديل المواد (السابعة, والثامنة, والثالثة عشرة, والخامسة عشرة, والثانية والعشرون, والثالثة والعشرون, والخامسة والعشرون) الواردة في مشروع النظام.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام
مجلس الشورى.
ونص قرار المجلس بالموافقة على إضافة مادة جديدة (العاشرة) وتعديل المواد (الثامنة, والتاسعة, والثالثة عشرة, والرابعة عشرة, والتاسعة عشرة, والعشرون, والثالثة والعشرون, والسادسة والعشرون) الواردة في مشروع نظام الامتياز التجاري, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440هـ.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة (الـثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي, الصادر
بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (150 / 41) وتاريخ 3 /9/ 1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وقد نص قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة) لتنص بعد ذلك على أن يكون المشرف, والمنفذ, مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية, وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئـيس مجلس الشورى الدكتــور يحيـى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق, والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية, مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية, على الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها الدولة, والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها.
كما أكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على فقرات التباين بين المجلس والحكومة تأييدهم لرأي اللجنة القاضي بالتمسك بقرار المجلس القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز (نقل وتوطين التقنية) وحوكمته للشباب السعودي.
وطالب الأعضاء بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام, وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في «مشروع نظام الشركات المهنية» الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (10 / 3) وتاريخ 25 /3/ 1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه عدد من مواد «مشروع النظام» المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلـس الشورى, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتـور فيصل آل فاضل.
ونص قرار المجلس على الموافقة على تعديل المواد (السابعة, والثامنة, والثالثة عشرة, والخامسة عشرة, والثانية والعشرون, والثالثة والعشرون, والخامسة والعشرون) الواردة في مشروع النظام.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام
مجلس الشورى.
ونص قرار المجلس بالموافقة على إضافة مادة جديدة (العاشرة) وتعديل المواد (الثامنة, والتاسعة, والثالثة عشرة, والرابعة عشرة, والتاسعة عشرة, والعشرون, والثالثة والعشرون, والسادسة والعشرون) الواردة في مشروع نظام الامتياز التجاري, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440هـ.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة (الـثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي, الصادر
بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (150 / 41) وتاريخ 3 /9/ 1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وقد نص قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة) لتنص بعد ذلك على أن يكون المشرف, والمنفذ, مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية, وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.