«التجارة» تشهر بمواطن ووافد مٌدانين بالتستر التجاري بعنيزة
الجمعة / 25 / شوال / 1440 هـ الجمعة 28 يونيو 2019 01:47
واس (الرياض)
شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة عنيزة أدينا بجريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة،بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية بمحافظة عنيزة أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى إحدى محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، حيث اتضح أن المتستر عليه هو المالك الحقيقي للمحل وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة،بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية بمحافظة عنيزة أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى إحدى محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، حيث اتضح أن المتستر عليه هو المالك الحقيقي للمحل وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.