بعد نزاع مع الأب .. إثبات حضانة أم لرضيعها في 30 دقيقة
الجمعة / 23 / ذو القعدة / 1440 هـ الجمعة 26 يوليو 2019 01:35
محمد سعود (الرياض) mohamdsaud@، عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
قضت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض في جلسة لم تتجاوز 30 دقيقة بإلزام أب بتسليم ابنه الرضيع لأمه تحت حضانتها، بعد أن تقدّمت الأم بدعوى مستعجلة وأصدر القاضي حكما بالنفاذ المعجل وإلزام الأب بتسليم الرضيع لأمه لتكون حاضنة له، وتعود حيثيات القضية عندما تقدّمت الأم للمحكمة بطلب حضانة ابنها الرضيع، إذ كانت متزوجة من والد المحضون ثم طلقها وأنجبت منه على فراش الزوجية بنتاً والابن الرضيع، وبسؤالها عن دعواها أفادت الأم، «طلقني وأخذ ابني الرضيع الذي يحتاج إلى عناية ورضاعة لأن عمره أقل من أربعة أشهر، ولم يسمح لي بزيارته.. أطلب الحكم لي مستعجلاً بتسليمي ابني».. ونادت المحكمة على المدعى عليه وتبين عدم حضوره برغم تبليغه الإلكتروني وحكم القاضي بإلزام الأب بتسليم الرضيع لأمه مشمولا بالنفاذ المعجل. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني حسم في وقتٍ سابق الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكداً أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به في السابق. ووجه الوزير في تعميم أصدره أخيرا لكافة المحاكم، إلى أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية في ما ليس فيه نزاع، «فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تتقدّم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع».
.. وإلزام زوج بنفقة زوجته المهجورة 10 سنوات
ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجا بدفع نفقة زوجته لـ10 سنوات مضت، بعد ثبوت هجرانه لها ومطالبتها بنفقة سنوات الهجران، وكانت المدعية تقدمت بدعوى امام المحكمة إلا أن الزوج رفض المثول برغم تبليغه إلكترونيا بموعد الجلسة ما دفع المحكمة للاستمرار في نظر القضية والاستماع إلى الدعوى. وأوضحت الزوجة، أنها تزوجت المدعى عليه، ولم يحسن عشرتها، واعتدى عليها أكثر من مرة، وهجرها لمدة 10 سنوات وتركها في بيت أسرتها ولم ينفق عليها ولم يطلقها. وبسؤال المدعية عن سبب تأخرها في رفع الدعوى، أفادت بأنها انشغلت بوالدتها التي تعاني من عارض صحي فضلا عن أملها في صلاح المدعى عليه الذي تركها وتزوج بغيرها واعتبرت المحكمة عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه نكولاً، وألزمت المدعية باليمين، فأدت اليمين الشرعي وأقسمت أن زوجها طردها من بيتها ولم ينفق عليها طوال تلك السنوات. وإثر ذلك قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنفقة 10 سنوات ماضية، ونفقة مستقبلية، ما دامت المدعية في ذمته، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. يشار إلى أن إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى لشهر شوال 1440 بلغ أكثر من 54 ألف قضية بلغت قضايا الأحوال الشخصية نسبة 38%ويتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة للمحاكم 2873 قضية في اليوم الواحد واحتلت مناطق مكة والرياض والشرقية الثلاث المراتب الأولى وشكلت قضايا النفقة والحضانة والخلع 27%من حجم القضايا الأسرية.