أخبار

«عكاظ» تنشر تعديلات آلية تنفيذ الشيكات.. والالتزامات المالية للزوج

سمية الهندي

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس (الثلاثاء)، قرارا بتعديل وإلغاء فقرات من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للتيسير على المستفيدين خصوصا في قضايا المرأة والأحوال الشخصية.

وأفصحت وزارة العدل عن تعديل المادة (6/‏‏7) من نظام التنفيذ، وينص التعديل على أنه «عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يُشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك» وتضمنت التعديلات إلغاء المادة (75/‏‏1)، والتي كانت تنـص على أنه «إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج؛ أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة؛ للزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع».

ووصفت المحامية سمية الهندي التعديلات بأنها مهمة في إطار التسهيل على المتقاضين وحفظ الحقوق وإيجاد مرونة كافية في التنفيذ، وأكدت أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يعملان بخطوات حثيثة لتذليل العقبات التي تعترض طريق الخصوم لا سيما النساء في ما يتعلق بأحكام النفقة والحضانة.

وكانت محاكم ودوائر التنفيذ ألزمت نحو 7900 ممتنع عن النفقة، بدفع نحو 100 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الجاري 1440هـ. وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2715 طلبا، بقيمة تقارب 30 مليون ريال، تليها الرياض بـ 1992 بنحو 32 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 1267 بـنحو 12 مليون، ثم المدينة المنورة بـ 599 بنحو 5 ملايين ريال، وسجلت نجران أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها بواقع 23 طلبا بنحو 100 ألف ريال.

يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه المحاكم في تعميم بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.