لمناهضة العنف الأسري.. مدة محددة لإثبات الطلاق والرجعة.. أو الغرامة
الخميس / 29 / ذو القعدة / 1440 هـ الخميس 01 أغسطس 2019 03:58
عبدالله الداني (جدة) aaaldani@
في خطوة وصفت بأنها تحرك لمناهضة العنف الأسري، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أنه صدر توجيه من الجهات العليا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة أحكام نظام الحماية من الإيذاء بما يحقق مزيداً من الحماية وانسجام الأحكام مع نظام حماية الطفل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وذلك بإضافة بعض التعديلات على النظام.
وتشمل التعديلات المطلوبة إضافة بند يُلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة معينة من تاريخ وقوع الطلاق أو الرجعة، وفي حال تجاوز هذه المدة تفرض غرامة مالية، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الشرعية الخاصة بالطلاق والرجعة وألاّ يخل الحكم بحق الزوجة في المطالبة بحقها أمام المحكمة المختصة.
كما طلبت الجهات المختصة إضافة بند يتضمن الظروف المشددة للعقوبة حال وقوع الإيذاء على العناصر المشمولة بالحماية، وبند آخر لمتابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها شرعاً لمدة 6 أشهر، إضافة لبند يقضي بقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية من بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل فيها شرعاً إذا كان من تعرض إلى الإيذاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتشمل التعديلات المطلوبة إضافة بند يُلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة معينة من تاريخ وقوع الطلاق أو الرجعة، وفي حال تجاوز هذه المدة تفرض غرامة مالية، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الشرعية الخاصة بالطلاق والرجعة وألاّ يخل الحكم بحق الزوجة في المطالبة بحقها أمام المحكمة المختصة.
كما طلبت الجهات المختصة إضافة بند يتضمن الظروف المشددة للعقوبة حال وقوع الإيذاء على العناصر المشمولة بالحماية، وبند آخر لمتابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها شرعاً لمدة 6 أشهر، إضافة لبند يقضي بقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية من بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل فيها شرعاً إذا كان من تعرض إلى الإيذاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.