لا يجوز فصل المرأة العاملة إذا تغيبت 180 يوماً في هذه الحالة
الجمعة / 01 / ذو الحجة / 1440 هـ الجمعة 02 أغسطس 2019 17:08
«عكاظ» (النشر الإلكتروني) okaz_online@
شملت القرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء على نظام العمل تعديلاً على المادة 155، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة».