للمرة الثانية في 10 أيام.. صرف النظر عن دعوى «طبيب» ببدل عدوى
الاثنين / 04 / ذو الحجة / 1440 هـ الاثنين 05 أغسطس 2019 03:19
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، تسبب عدم تحديد وزارتي الخدمة المدنية والمالية للفئات الصحية الجديدة المستحقة لبدل العدوى، في صرف النظر عن دعوى طبيب أسرة قاضى وزارة الصحة مطالبا بما اعتبره حقه في ذلك البدل بأثر رجعي على مدى 9 سنوات ماضية.
وفيما عزت المحكمة الإدارية في الدمام قرارها، إلى عدم وجود فئات مستحقة لهذا البدل، وأنها استأنست بالفئات المحددة في اللائحة القديمة، أكد الطبيب المدعي أن قائمة الفئات التي تتمسك بها الصحة منسوخة بأمر ملكي أوكل لوزارتي المالية والخدمة المدنية مسؤولية تحديد الفئات المستحقة للبدل.
لكن المحكمة وفقا لصك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») أكدت أنه إذا لم تحدد الوزارتان الفئات المستحقة للبدل فيمكن الاستئناس بالفئات السابقة التي حددتها وزارة الخدمة المدنية وما زالت تعتمد عليها، لافتة إلى أن عبء إثبات التعرض للدعوى يقع على المدعي وينحصر الإثبات بمستندات مقدمة من جهة الاختصاص بوزارة الصحة الجهة المقام ضدها الدعوى.
وأوضح الطبيب في دعواه أن الوزارة تمنع إعطاء مشاهد للعدوى لموظفيها لكي تمنعهم من رفع دعاوى ضدها في المحاكم الإدارية، مطالبا بصرف البدل القديم واستمراره مستقبلا.
وكانت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، صرفت في 21 يوليو الماضي، النظر عن دعوى فني تمريض، طالب وزارة الصحة بصرف بدل عدوى، مؤكدة في حيثيات حكمها الصادر أخيرا، أن الحكم لا ينال من القول بأن المدعي عرضة للعدوى وفقا لشهادة التعريف المرفقة بملف الدعوى، لكن صرف البدل يقتصر على من تشمله الشروط المحددة من وزارتي الصحة والخدمة المدنية.
وشددت المحكمة طبقا لصك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») على أن مناط الاستحقاق لبدل العدوى ليس بمجرد احتمالية التعرض للعدوى وحسب، وإنما العبرة بما وضعه المنظم من الشروط التي تحكم صرف هذا البدل.
يذكر أن اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية نصت على تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين من وزارات المالية والخدمة المدنية، والوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة، تكون مهمتها مراجعة البدلات المنصوص عليها في ما سبق والوظائف الخاضعة لها واقتراح الإضافة أو التعديل بها.
ونصت المادة (48) من لائحة الحقوق والمزايا المالية على أنه: (يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر بمقدار (750) ريالا للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
كما نصت المادة 27 من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية على صرف بدل العدوى ومقداره «240 ريالا» للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في جهات عدة.