«ساما»: منع التاجر من إعادة تملك سلعه المباعة بـ«التمويل»
توعدت جهات الإقراض «غير المرخصة» بغرامات نصف مليون ريال والسجن عامين
الأحد / 10 / ذو الحجة / 1440 هـ الاحد 11 أغسطس 2019 02:06
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على منع كافة التجار والمستثمرين من تمويل سلع منتجاتهم أو خدماتهم، إذ ستقصر تقديم تلك الخدمات من خلال جهات التمويل المرخصة فقط.
وشددت «ساما» على جهات التمويل المرخصة التحقق من ترخيص التاجر لممارسة نشاطه، وتملكه أو قدرته على تملك المنتجات أو الخدمات المباعة التي يقدمها للعميل، مع منع التجار من إعادة تملك السلعة المباعة إلى العميل.
وتوعدت مؤسسة النقد بفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال، أو السجن لمدة سنتين، أو بالعقوبتين معا، لمن يثبت قيامه بالتمويل دون حصوله على ترخيص من مؤسسة النقد، وصنفت ممارس نشاط التمويل غير المرخص بـ«المخالف» لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وستتعاون وتنسق مع الجهات الأخرى لضبط المخالفين.
وتدرس المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية، لإنشاء شركات تمويل جديدة، تحت رقابة المؤسسة، لتلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية، دون إخلالها بسلامة النظام والقطاع المالي.
وفيما يختص بشركات التمويل الراغبة في الحصول على ترخيص، بينت مؤسسة النقد أن مسودة مشروع قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي تدرس أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع شركة التمويل الاستهلاكي 30 مليون ريال، وللمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق، مع إلزام الشركة بدفع رأس المال كاملا عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي، وشددت على أن لا يتجاوز إجمالي مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل الاستهلاكي ضعف رأس مالها واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من مؤسسة النقد.
وتدرس مؤسسة النقد أن لا يتجاوز مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من شركات التمويل الاستهلاكي 50 ألف ريال، مع إمكانية تعديل المبلغ لاحقا، وأكدت أن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصرح لها لن تتجاوز 1% من مبلغ التمويل.
وسيحق لـ«ساما» استيفاء 30 ألف ريال لإصدار ترخص ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي أو تجديده أو تعديله.
السجن عامين أو نصف مليون عقوبة المخالفين
وشددت «ساما» على جهات التمويل المرخصة التحقق من ترخيص التاجر لممارسة نشاطه، وتملكه أو قدرته على تملك المنتجات أو الخدمات المباعة التي يقدمها للعميل، مع منع التجار من إعادة تملك السلعة المباعة إلى العميل.
وتوعدت مؤسسة النقد بفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال، أو السجن لمدة سنتين، أو بالعقوبتين معا، لمن يثبت قيامه بالتمويل دون حصوله على ترخيص من مؤسسة النقد، وصنفت ممارس نشاط التمويل غير المرخص بـ«المخالف» لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وستتعاون وتنسق مع الجهات الأخرى لضبط المخالفين.
وتدرس المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية، لإنشاء شركات تمويل جديدة، تحت رقابة المؤسسة، لتلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية، دون إخلالها بسلامة النظام والقطاع المالي.
وفيما يختص بشركات التمويل الراغبة في الحصول على ترخيص، بينت مؤسسة النقد أن مسودة مشروع قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي تدرس أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع شركة التمويل الاستهلاكي 30 مليون ريال، وللمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق، مع إلزام الشركة بدفع رأس المال كاملا عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي، وشددت على أن لا يتجاوز إجمالي مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل الاستهلاكي ضعف رأس مالها واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من مؤسسة النقد.
وتدرس مؤسسة النقد أن لا يتجاوز مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من شركات التمويل الاستهلاكي 50 ألف ريال، مع إمكانية تعديل المبلغ لاحقا، وأكدت أن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصرح لها لن تتجاوز 1% من مبلغ التمويل.
وسيحق لـ«ساما» استيفاء 30 ألف ريال لإصدار ترخص ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي أو تجديده أو تعديله.
السجن عامين أو نصف مليون عقوبة المخالفين