«ساما»: السماح لشركات التأمين بإدراج متعثري السداد في «الائتمانية»
الجمعة / 07 / محرم / 1441 هـ الجمعة 06 سبتمبر 2019 01:37
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
عدّلت مؤسسة النقد السعودي «ساما» الفقرة (3) من المادة «السابعة» من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، اعتباراً من 2019/9/9 لتكون «يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد اشتراك الوثيقة إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجميع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين»، وذلك بدلاً من النص السابق، الذي ينص على «يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد مستحقات الشركة سواء أكانت اشتراكات تأمين أم مطالبات، إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجميع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين».
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في بيان، أنها أضافت فقرة للمادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالنص الآتي «على الشركة إخطار المؤمن له خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة».
وأكدت أن التعديلات الجارية تستند إلى المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي نصت على اختصاص مؤسسة النقد السعودي فيما يتعلق بهذا النظام بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين، ووضع الحد الأدني لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير.
ألزمت «ساما» البنوك ومراكز الصرافة بافتتاح عدد من الفروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك أو مراكز الصرافة، وفي المطارات، والمنافذ الحدودية المختلفة؛ للعمل فترة معينة خلال إجازة اليوم الوطني، وإبلاغ المؤسسة بأسماء الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.
وألزمت «ساما» شركات التأمين وشركات المهن الحرة التي تقدم خدمات التأمين الصحي التأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي خلال إجازة اليوم الوطني لتلبية احتياجات المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وقال وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري: «القرارات الصادرة تستند إلى صلاحيات المؤسسة بشأن تحديد أيام عطلات الجهات الخاضعة لإشرافها وساعات العمل بها».
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في بيان، أنها أضافت فقرة للمادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالنص الآتي «على الشركة إخطار المؤمن له خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة».
وأكدت أن التعديلات الجارية تستند إلى المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي نصت على اختصاص مؤسسة النقد السعودي فيما يتعلق بهذا النظام بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين، ووضع الحد الأدني لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير.
ألزمت «ساما» البنوك ومراكز الصرافة بافتتاح عدد من الفروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك أو مراكز الصرافة، وفي المطارات، والمنافذ الحدودية المختلفة؛ للعمل فترة معينة خلال إجازة اليوم الوطني، وإبلاغ المؤسسة بأسماء الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.
وألزمت «ساما» شركات التأمين وشركات المهن الحرة التي تقدم خدمات التأمين الصحي التأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي خلال إجازة اليوم الوطني لتلبية احتياجات المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وقال وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري: «القرارات الصادرة تستند إلى صلاحيات المؤسسة بشأن تحديد أيام عطلات الجهات الخاضعة لإشرافها وساعات العمل بها».