«العدل»: 30 يوماً لإنجاز القضايا في المحاكم العمالية
السبت / 06 / صفر / 1441 هـ السبت 05 أكتوبر 2019 14:15
«عكاظ» (الرياض)
أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً، حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوماً، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت الوزارة المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، الممثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
يشار إلى أن وزارة العدل حددت 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة».
وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ما عدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات في ما لا يتجاوز 20 ألف ريال.