أخبار

«العمل» لـ«عكاظ»: 15000 غرامة تغييب لجنة التعديات السلوكية في المنشآت

أكدت أن الرجل مثل المرأة في الضوابط.. التطبيق اليوم

ياسمين الفردان (الخبر) okaz_online@

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية الذي يطبق اعتبارا من اليوم (الأحد) تسري على كلا الجنسين في المنشأة، ولا يوجد اختلاف في الضوابط في حال رفع الشكوى من قبل سيدة أو رجل.

وبينت أنه يجب تقديم الشكوى خلال 5 أيام عمل من وقوع التعدي السلوكي، كما يجب على المنشأة أن تقوم بالتحقيق في الحادثة من خلال «لجنة التحقيق في التعديات السلوكية».

وذكر المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ«عكاظ» أن «الضوابط يتم تطبيقها دون النظر إلى نوع الجنس، ولا يوجد اختلاف في الضوابط في حال رفع الشكوى من قبل سيدة أو رجل».

وفيما أن كانت اللجنة المطلوب إنشاؤها في كل شركة، لجنة مستقلة أم تابعة للموارد البشرية بين أن ذلك «بحسب ما تراه المنشأة وتنظيم العمل فيها؛ فمن الممكن أن تكون «لجنة التحقيق في التعديات السلوكية، تابعة للموارد البشرية، ومن الممكن أن تكون اللجنة مستقلة بذاتها».

وبخصوص تحديد 5 أيام من وقوع الشكوى للرفع بها وفيما كان الرفع بعد تلك المدة يبطل مفعولها قال أبا الخيل: «نصت الضوابط على أنه يجب تقديم الشكوى خلال 5 ايام عمل من وقوع التعدي السلوكي، كما يجب على المنشأة أن تقوم بالتحقيق في الحادثة من خلال «لجنة التحقيق في التعديات السلوكية» والرفع بالتوصية لصاحب الصلاحية في المنشأة خلال 5 أيام عمل، وهذا من ناحية الإجراءات الخاصة بالمنشأة، أما باقي الإجراءات المتعلقة بالجهات الأمنية والقضائية والمختصة الأخرى، فهي تخضع لإجراءات تلك الجهات، ومدة النظر في مثل هذه القضايا».

من جهته، بين المحامي محمد العتيبي لـ«عكاظ» أن «تكوين اللجنة في كل منشأة، يتم من خلال صاحب العمل، من الموظفين الذين يشترط اطلاعهم على نظام العمل، وليس عليهم سوابق خلال آخر 5 سنوات، فيما يجب أن لا يقل عدد الأعضاء في اللجنة عن 4 أعضاء منهم امرأه، وذلك من خلال المنشأة التي يعمل بها 10 عمال فأكثر».

وبخصوص الادعاءات التي ليس لها دليل ملموس أجاب: «أي ادعاء يلزم للمدعي تقديم الإثبات عليه إذا وقع الإعتداء بأشكاله بطريقة مباشرة، ويمكن طلب الدليل من صاحب المنشأة، إذا وقع، عن طريق الإيميل، أو إثباته بأية وسيلة، والتوسع بطلب الدليل من صاحب العمل، علماً أن التحرش جريمة جنائية لا يكتفي فيها بالتحقيق داخل العمل بل على صاحب العمل تبليغ الجهات المختصة، وأن نظام العمل يمنع التفرقة على أساس الجنس أو اللون أو العمر أو خلافه، لذلك على الجميع الالتزام بالتعليمات التي يصدرها صاحب العمل بهذا الشأن، خاصة بعد التوسع الملحوظ بتمكين المرأة ومنها فرص أكثر للعمل لذلك يجب التعامل وفق الآداب العامة للسلوك والأخلاق».

وأردف أن «صاحب العمل الذي لا يقوم بتشكيل لجنة التحقيق في التعديات السلوكية سيتم إيقاع مخالفة عليه بقيمة 15000 ريال».