وزير العمل يصدر قراراً بتنظيم العمل الليلي.. وتحديد المزايا والبدلات
بدءاً من مطلع عام 2020
الجمعة / 04 / ربيع الأول / 1441 هـ الجمعة 01 نوفمبر 2019 14:19
عبدالله غرمان (جدة) al3mri90@
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يتعلق بتنظيم العمل الليلي، ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها.
وجاء في تفاصيل القرار إيضاح أن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتعتبر هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: إن مصطلح «العامل الليلي» يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.
وأوضح أبا الخيل أن صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته (صحياً) للعمل الليلي فيتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة، مبيناً أن القرار اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي وهم: (من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظاً على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعاً حداً أدنى قبل الوضع -هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة-، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل)، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.
واستطرد أبا الخيل في حديثه عن التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي للعامل الليلي قائلاً: يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلاً عن مزايا بدل النقل الأساسية، إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة، كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن 12 ساعة، وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.
وأكد أبا الخيل ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة.
وأضاف أبا الخيل أن هذه التعويضات والمزايا تطبق في حق من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد على 45 يوم عمل السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلي في شهر رمضان.
واختتم أبا الخيل تصريحه قائلاً: هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات الوزارية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة، مبيناً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1441/5/6 الموافق 2020/1/1.