الأسهم والسندات في ميزان الشرع حلال
الاثنين / 28 / ربيع الأول / 1441 هـ الاثنين 25 نوفمبر 2019 01:14
نجيب يماني
استمعت إلى مقطع مصور لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، وهو من الشخصيات المحببة إلى القلوب لبساطته وسعة علمه، ففي رده على متصل ببرنامج استديو الجمعة بشأن حكم الاكتتاب بشركة أرامكو، أجاب أن هذا يجوز كون الشركة (ليست بنكاً فيه ربا) لكنها شركة تستغل وتنقب وتعمل وتحفر وتبيع، وأضاف أن المشاركة فيها حلال وطيبة، خاصة أنها من أعمدة الاقتصاد في المملكة لافتاً إلى أن المشايخ سيشاركون فيها أيضاً.
وقد أصاب فضيلته في ما ذهب إليه فأرامكو السعودية شريان يغذي عروق الكرة الأرضية لتستمر الحياة ويعيش الإنسان، وقد سرعت الأسواق العالمية خطواتها من أجل ضم أرامكو إلى مؤشراتها، وكأن العالم يترقب بشغف النطاق السعودي لأسهم أرامكو، كونه الأضخم في التاريخ. هناك تعقيب أرجو أن يتسع له صدر الدكتور المطلق على تعليله للسائل بجواز الاكتتاب في أرامكو كونها ليست (بنكاً فيه ربا) لكنها شركة بترول. والحقيقة أن الشركات التي تقترض من البنوك بالربا أو تودع أموالها بفوائد يجوز أيضاً التداول في أسهمها فهي حلال، فالأصل في هذه الأسهم التي يتداولها الناس إنما هي في حقيقتها أموال أفراد مساهمين اشتروها عند الاكتتاب، ثم طرحت في الأسواق للتداول مثلها مثل أي سلعة تجارية أخرى فالأسهم المتداولة هي على الإباحة المطلقة بلا جدال.
ثم إن الشركات التي تستخدم هذه الأسهم في تمويل مشاريعها أو تشغيلها، فليس منها في هذا البلد مصانع للخمور أو شيء من الخدمات المحرمة، وهي شركات معروفة معلنة على قارعة الطريق، فإذا كانت الأسهم خالية من شوائب الحرام، والشركات لا تعمل في الحرام. ثم لنذهب إلى أسوأ الفروض في هذه المسألة، وهو أن الشركات تتعامل بالنسبة الأخرى من رأس المال -أي غير المكتتب- مع البنوك بالربا، أو أنها تودع أموالها بفوائد، فهل يحرم التعامل مع من عرف أن ماله خليط من الحلال والحرام..؟ بل لو علم أن كل أموالهم حرام، فإنه لا يحرم التعامل معهم بالبيع والشراء ونحوه، كما قال ابن تيمية في الفتاوى. وأكده الشيخ ابن منيع بجواز خلط أموال العملاء مع الأموال الربوية ومن ثم استثمارها.
وسئل ابن مسعود - في البصرة- عن الأكل من ولائم من عرف ماله بالحرام، فقال: «كلوا فإن هناؤه لكم ووزره عليهم»، مع أن هذه الشركات إن اقترضت من البنوك المحلية، فالمعروف أنه لا تدرج الزيادة في صلب العقد، وما لم يدرج شرط الزيادة في صلب العقد، فالعقد صحيح، كما قال ابن الهمام في فتح القدير، وإن اقترضت من البنوك الخارجية، فهي في ديار غير المسلمين ولا يجري الربا في مال الحربي، كما جاء في حديث مكحول. ولقد كان الصحابة يتعاملون مع اليهود والنصارى في المدينة والشام بالبيع والشراء والتجارة والإيجار والقراض، ونحوها، وهم يعلمون أن عامة أموالهم من الربا، أو لم يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام للاقتراض من يهود بني النضير، لسداد دية القتيلين من بني عامر، في سرية عمرو الضمري..؟! أو لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي..؟! أو لم يتحاكم علي بن أبي طالب، عند شريح في درع أودعها عارية عند يهودي..؟! إذن فلا يحجر مالهم الحرام التعامل معهم، بل قد أباح الله أكل طعامهم ونكاح نسائهم، وهو أمر أقبح من التعامل بالربا. إن الأصل في معاملات الناس كلها وعقودهم الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما جاء الشرع بتحريمه. إن المستند الذي يستند عليه كل من أراد أن يحرم شيئاً، هو قوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». مع إن «الإثم» و«العدوان» إنما هما من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم ظنية الدلالة، فلا ينبغي لأحد من الناس توظيف ما كانت دلالته ظنية في مسائل التكليف من الوجوب والحرام، وإنما أداة ذلك التخصيص والتنصيص، والنص هو ما دل على معنى من غير احتمال، مثل الخمر والزنا والربا والسرقة، والأصل في ذلك كله قوله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم»، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعبد عباده بالمظنون من الألفاظ، وشرط التكليف فهم الخطاب.
إن الأصل في معاملات الناس وعقودهم كلها الإباحة، ولقد أجمع الصحابة على جواز أخذ حصة من العائد على رأس المال في استثمار الوديعة، كما ذكره ابن قدامة في المغني، وابن تيمية في الفتاوى في قصة عبدالله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب في عهده، وكان الزبير بن العوام، يستثمر أموال المودعين لأموالهم عنده، ويعطيهم من العائد، كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى، وهذا أصل يرجع إليه في جواز أخذ العائد على استثمار الودائع في البنوك في أيامنا هذه، ولقد أجاز البعض إيداع الأموال في البنوك، ولكن قالوا لا تأخذ هذه الزيادة لأنها مال خبيث وحرام، وتصدق بها على الفقراء، وهذا فعل قبيح لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، لقوله سبحانه وتعالى: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون»، ولقد دخل رسول الله على فاطمة وهي تجلي درهماً -تنوي التصدق به- وتنظفه وتلمعه، فسألها عما تفعل، فقالت: لقد علمت أنه سوف يقع في يدي الله فأردت أن يكون نظيفا لامعا، فالإسلام دين يسر وسهولة وتيسير على الناس ورحمة. ومن يجاهد نفسه في التحريم، فإنما يزاحم الشارع الحكيم، ويقع تحت طائلة قوله تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله».
* كاتب سعودي
nyamanie@hotmail.com
وقد أصاب فضيلته في ما ذهب إليه فأرامكو السعودية شريان يغذي عروق الكرة الأرضية لتستمر الحياة ويعيش الإنسان، وقد سرعت الأسواق العالمية خطواتها من أجل ضم أرامكو إلى مؤشراتها، وكأن العالم يترقب بشغف النطاق السعودي لأسهم أرامكو، كونه الأضخم في التاريخ. هناك تعقيب أرجو أن يتسع له صدر الدكتور المطلق على تعليله للسائل بجواز الاكتتاب في أرامكو كونها ليست (بنكاً فيه ربا) لكنها شركة بترول. والحقيقة أن الشركات التي تقترض من البنوك بالربا أو تودع أموالها بفوائد يجوز أيضاً التداول في أسهمها فهي حلال، فالأصل في هذه الأسهم التي يتداولها الناس إنما هي في حقيقتها أموال أفراد مساهمين اشتروها عند الاكتتاب، ثم طرحت في الأسواق للتداول مثلها مثل أي سلعة تجارية أخرى فالأسهم المتداولة هي على الإباحة المطلقة بلا جدال.
ثم إن الشركات التي تستخدم هذه الأسهم في تمويل مشاريعها أو تشغيلها، فليس منها في هذا البلد مصانع للخمور أو شيء من الخدمات المحرمة، وهي شركات معروفة معلنة على قارعة الطريق، فإذا كانت الأسهم خالية من شوائب الحرام، والشركات لا تعمل في الحرام. ثم لنذهب إلى أسوأ الفروض في هذه المسألة، وهو أن الشركات تتعامل بالنسبة الأخرى من رأس المال -أي غير المكتتب- مع البنوك بالربا، أو أنها تودع أموالها بفوائد، فهل يحرم التعامل مع من عرف أن ماله خليط من الحلال والحرام..؟ بل لو علم أن كل أموالهم حرام، فإنه لا يحرم التعامل معهم بالبيع والشراء ونحوه، كما قال ابن تيمية في الفتاوى. وأكده الشيخ ابن منيع بجواز خلط أموال العملاء مع الأموال الربوية ومن ثم استثمارها.
وسئل ابن مسعود - في البصرة- عن الأكل من ولائم من عرف ماله بالحرام، فقال: «كلوا فإن هناؤه لكم ووزره عليهم»، مع أن هذه الشركات إن اقترضت من البنوك المحلية، فالمعروف أنه لا تدرج الزيادة في صلب العقد، وما لم يدرج شرط الزيادة في صلب العقد، فالعقد صحيح، كما قال ابن الهمام في فتح القدير، وإن اقترضت من البنوك الخارجية، فهي في ديار غير المسلمين ولا يجري الربا في مال الحربي، كما جاء في حديث مكحول. ولقد كان الصحابة يتعاملون مع اليهود والنصارى في المدينة والشام بالبيع والشراء والتجارة والإيجار والقراض، ونحوها، وهم يعلمون أن عامة أموالهم من الربا، أو لم يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام للاقتراض من يهود بني النضير، لسداد دية القتيلين من بني عامر، في سرية عمرو الضمري..؟! أو لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي..؟! أو لم يتحاكم علي بن أبي طالب، عند شريح في درع أودعها عارية عند يهودي..؟! إذن فلا يحجر مالهم الحرام التعامل معهم، بل قد أباح الله أكل طعامهم ونكاح نسائهم، وهو أمر أقبح من التعامل بالربا. إن الأصل في معاملات الناس كلها وعقودهم الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما جاء الشرع بتحريمه. إن المستند الذي يستند عليه كل من أراد أن يحرم شيئاً، هو قوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». مع إن «الإثم» و«العدوان» إنما هما من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم ظنية الدلالة، فلا ينبغي لأحد من الناس توظيف ما كانت دلالته ظنية في مسائل التكليف من الوجوب والحرام، وإنما أداة ذلك التخصيص والتنصيص، والنص هو ما دل على معنى من غير احتمال، مثل الخمر والزنا والربا والسرقة، والأصل في ذلك كله قوله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم»، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعبد عباده بالمظنون من الألفاظ، وشرط التكليف فهم الخطاب.
إن الأصل في معاملات الناس وعقودهم كلها الإباحة، ولقد أجمع الصحابة على جواز أخذ حصة من العائد على رأس المال في استثمار الوديعة، كما ذكره ابن قدامة في المغني، وابن تيمية في الفتاوى في قصة عبدالله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب في عهده، وكان الزبير بن العوام، يستثمر أموال المودعين لأموالهم عنده، ويعطيهم من العائد، كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى، وهذا أصل يرجع إليه في جواز أخذ العائد على استثمار الودائع في البنوك في أيامنا هذه، ولقد أجاز البعض إيداع الأموال في البنوك، ولكن قالوا لا تأخذ هذه الزيادة لأنها مال خبيث وحرام، وتصدق بها على الفقراء، وهذا فعل قبيح لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، لقوله سبحانه وتعالى: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون»، ولقد دخل رسول الله على فاطمة وهي تجلي درهماً -تنوي التصدق به- وتنظفه وتلمعه، فسألها عما تفعل، فقالت: لقد علمت أنه سوف يقع في يدي الله فأردت أن يكون نظيفا لامعا، فالإسلام دين يسر وسهولة وتيسير على الناس ورحمة. ومن يجاهد نفسه في التحريم، فإنما يزاحم الشارع الحكيم، ويقع تحت طائلة قوله تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله».
* كاتب سعودي
nyamanie@hotmail.com