اقتصاد

«ساما»: البنوك ملزمة باحتساب كلفة التمويل بأساس الرصيد المتناقص

«عكاظ» (جدة) okaz_online@

تعقيباً على التصريح السابق المتعلق بآلية احتساب كلفة التمويل على القروض الذي تداولته وسائل الإعلام على هامش ديوانية البنوك السعودية التي عُقدت أخيرا في المدينة المنورة، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ: «إن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت الجهات التمويلية باحتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص».

وأكد على التزام البنوك السعودية بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي التي استندت فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي أصدرتها المؤسسة في عام 2013، مشدداً على أن هذه التعليمات تسري على كافة العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة.

ووفقاً للمادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، إضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.