أجر شهر بالكامل وثلاثة أرباع الراتب عن 60 يوماً
استحقاقات الإجازة المرضية
الخميس / 25 / ربيع الثاني / 1429 هـ الخميس 01 مايو 2008 19:09
عمل «ابو نايف» لدى شركة اكثر من خمس عشرة سنة وقد اصيب بمرض استدعى ان يحصل على اجازة ثلاثة اشهر للعلاج وعند عودته للعمل طلب اجره عن مدة الاجازة المرضية فكان رد الشركة انه لايستحق اجرا عن تلك الفترة. وللاجابة على هـــذا السؤال يوضح المحامي عبيد احمد السهيمي انه بالرجوع الى نظام العمل والعمال المادة 117 والتي تنص على ان «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الاولى وبثلاثة ارباع الاجر عن الستين يوما التالية وبدون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة» فانه ووفقا لنظام العمل والعمال السعودي فان للموظف الحق في اجر كامل عن اول شهر وثلاثة ارباع الاجر عن الشهرين التاليين وفي حال اصرت الشركة على موقفها يحق له اللجوء الى مكتب العمل والعمال للحصول على مستحقاته الثابته له بذمة الشركة.