وثيقة مستقلة لتطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية قريبا
في مراحلها الأخيرة لدى هيئة الخبراء
الاثنين / 28 / جمادى الأولى / 1429 هـ الاثنين 02 يونيو 2008 20:03
فارس القحطاني ـ الرياض
كشف وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم باتت في مراحلها الأخيرة حيث تتم مناقشتها حاليا في هيئة الخبراء. وأوضح أن هناك اقتراحين أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع مبلغ (500) ريال لوزارة الصحة لتقوم بتأمين العلاج لهم في المرافق التابعة لها أو أن يتم عن طريق شركات التأمين حيث يدفع مبلغ (1200) ريال لشركات التأمين التي تقوم بدورها بتأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص اضافة إلى مرافق الوزارة. واضاف أن مجلس الضمان الصحي اعتمد ثلاث وثائق للتأمين منها وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة ووثيقة لكبار السن ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كل منها في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك فوثيقة كبار السن لها خصوصية عن باقي الوثائق كونهم يعانون في الغالب من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وامراض القلب ما يتطلب مراجعة ومتابعة صحية واستهلاك أدوية بشكل أكبر.
فيما تتضمن وثيقة الضمان الصحي جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقا لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة ومعالجة أمراض الأسنان واللثة كذلك الاجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
واشار د.المانع إلى أن نظام الضمان الصحي التعاوني صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 1420/4/27هـ ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة خلال المرحلة الأولى مضيفا ان مجلس الضمان الصحي اعتمد 986 مستشفى ومركزا طبيا وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية وبلغ عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين (4) ملايين شخص وجار العمل على تطبيقه على الشركات التي لديها 70 عاملا فأكثر.
واضاف ان مجلس الضمان الصحي لديه اتفاقيات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لربط استخراج وتجديد الاقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني منوها بالتجاوب الكبير من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى بالقطاع الخاص في تطبيق نظام الضمان الصحي ما يعكس وعي هذا القطاع بأهمية العمل بهذا النظام لما يوفره من خدمات طبية راقية للمواطنين وللمقيمين بالمملكة وفق اجراءات وانظمة تحفظ حقوق الجميع من افراد وشركات وتمنع الازدواجية في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح وزير الصحة أن مجلس الضمان الصحي يقوم بعدة مهام رئيسية منها اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني شرطا اساسياً لاختيارهم من قبل شركات التأمين الصحي لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية والمساعدة على ايجاد اطار عادل ومتجانس للتنافس القائم بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والادارية المدربة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية المزمع تقديمها بدرجة عالية ومناسبة من الجودة والكفاءة والالتزام كذلك التأكد من أن تكون المنشأة الصحية مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الجودة وفقاً للمادتين (109) و (110) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني وان لديها القدرة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من التدني بالتطبيق الدقيق لمعايير اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني والتأكد من جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعاير المهنية والاخلاقية المقبولة عامة، التي تتفق والاساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، ولا يجوز لمقدمي الخدمات التقدم لشركات التأمين لتقديم خدمات لاتتوافق مع ما أشير إليه بعاليه (حسب ماورد في المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني).
فيما تتضمن وثيقة الضمان الصحي جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقا لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة ومعالجة أمراض الأسنان واللثة كذلك الاجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
واشار د.المانع إلى أن نظام الضمان الصحي التعاوني صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 1420/4/27هـ ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة خلال المرحلة الأولى مضيفا ان مجلس الضمان الصحي اعتمد 986 مستشفى ومركزا طبيا وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية وبلغ عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين (4) ملايين شخص وجار العمل على تطبيقه على الشركات التي لديها 70 عاملا فأكثر.
واضاف ان مجلس الضمان الصحي لديه اتفاقيات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لربط استخراج وتجديد الاقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني منوها بالتجاوب الكبير من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى بالقطاع الخاص في تطبيق نظام الضمان الصحي ما يعكس وعي هذا القطاع بأهمية العمل بهذا النظام لما يوفره من خدمات طبية راقية للمواطنين وللمقيمين بالمملكة وفق اجراءات وانظمة تحفظ حقوق الجميع من افراد وشركات وتمنع الازدواجية في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح وزير الصحة أن مجلس الضمان الصحي يقوم بعدة مهام رئيسية منها اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني شرطا اساسياً لاختيارهم من قبل شركات التأمين الصحي لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية والمساعدة على ايجاد اطار عادل ومتجانس للتنافس القائم بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والادارية المدربة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية المزمع تقديمها بدرجة عالية ومناسبة من الجودة والكفاءة والالتزام كذلك التأكد من أن تكون المنشأة الصحية مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الجودة وفقاً للمادتين (109) و (110) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني وان لديها القدرة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من التدني بالتطبيق الدقيق لمعايير اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني والتأكد من جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعاير المهنية والاخلاقية المقبولة عامة، التي تتفق والاساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، ولا يجوز لمقدمي الخدمات التقدم لشركات التأمين لتقديم خدمات لاتتوافق مع ما أشير إليه بعاليه (حسب ماورد في المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني).