الرياض تتصدر قضايا «إثبات عدم الدخول بالزوجة».. بـ 7 حالات
الجمعة / 22 / جمادى الأولى / 1441 هـ الجمعة 17 يناير 2020 02:59
ياسمين الفردان (الخبر) okaz_online@
تصدرت الرياض قضايا «إثبات عدم الدخول بالزوجة» للعام 1440 طبقاً لإحصائية أفصحت عنها وزارة العدل لـ «عكاظ»، إذ تتصدر الرياض القائمة بـ7 قضايا من مجمل 15 قضية وردت للمحاكم السعودية موزعة على 7 مناطق تليها منطقة مكة المكرمة بـ3 قضايا، وتتساوى الباحة، وتبوك، والشرقية، المدينة المنورة، ومنطقة عسير بقضية واحدة في الفترة ذاتها.
وعلق المحكم وعضو هيئة المحامين السعوديين وجمعية المحامين الأمريكيين أحمد الجطيلي في حديث لـ«عكاظ» بالقول إن اللجوء لمثل هذا الإثبات يعود إلى أسباب عدة؛ منها جهل بعض الأزواج بالنصوص الشرعية التي تورث كل طرف، وكذلك جهلهما بحقوق المهر في حالة الدخول بالزوجة من عدمها، إذ إن الزوج إن دخل بزوجته وحدث طلاق فليس له من المهر شيء.
وعن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات أوضح الجطيلي أنه يبدأ بتقديم طلب لدى الدوائر الإنهائية بحضور شاهدين وصورة الهوية وعقد النكاح، ويمكن إثباتها من طرف واحد ومن حق الطرف الآخر الاعتراض على هذا الإنهاء برفع دعوى قضائية تنظرها المحكمة ويصدر فيها الحكم، وأوضح الجطيلي أن بعض الأحكام الشرعية تشير إلى أنه إذا تمّ عقد النكاح بين الزوجين، ثم أراد الرجل أن يطلّق المرأة، قبل أن يتمّ الدخول بها، فله ذلك، ولا حرج عليه ولا تعتدّ المرأة في حالة الطلاق قبل الدخول، وإذا حدث طلاقٌ قبل الخلوة أو الدخول، فإنّه ينتصف المهر بين الرجل والمرأة، فتأخذ المرأة نصف المهر، ويأخذ الرجل نصفه الآخر، ويشمل ذلك المهر المقدم والمؤخر ولا تجب النفقة للمرأة إذا طلّقها الرجل قبل الدخول بها.
وعلق المحكم وعضو هيئة المحامين السعوديين وجمعية المحامين الأمريكيين أحمد الجطيلي في حديث لـ«عكاظ» بالقول إن اللجوء لمثل هذا الإثبات يعود إلى أسباب عدة؛ منها جهل بعض الأزواج بالنصوص الشرعية التي تورث كل طرف، وكذلك جهلهما بحقوق المهر في حالة الدخول بالزوجة من عدمها، إذ إن الزوج إن دخل بزوجته وحدث طلاق فليس له من المهر شيء.
وعن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات أوضح الجطيلي أنه يبدأ بتقديم طلب لدى الدوائر الإنهائية بحضور شاهدين وصورة الهوية وعقد النكاح، ويمكن إثباتها من طرف واحد ومن حق الطرف الآخر الاعتراض على هذا الإنهاء برفع دعوى قضائية تنظرها المحكمة ويصدر فيها الحكم، وأوضح الجطيلي أن بعض الأحكام الشرعية تشير إلى أنه إذا تمّ عقد النكاح بين الزوجين، ثم أراد الرجل أن يطلّق المرأة، قبل أن يتمّ الدخول بها، فله ذلك، ولا حرج عليه ولا تعتدّ المرأة في حالة الطلاق قبل الدخول، وإذا حدث طلاقٌ قبل الخلوة أو الدخول، فإنّه ينتصف المهر بين الرجل والمرأة، فتأخذ المرأة نصف المهر، ويأخذ الرجل نصفه الآخر، ويشمل ذلك المهر المقدم والمؤخر ولا تجب النفقة للمرأة إذا طلّقها الرجل قبل الدخول بها.