أخبار

لا فصل.. و3 خيارات لمنسوبي «أملاك الدولة»

نادر العنزي (تبوك) nade5522@

أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن توجيهات عليا حددت 3 خيارات لموظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة، بعد صدور أمر إنشائها في سبتمبر 2018، بدلاً من مصلحة أملاك الدولة، مشددة على عدم إنهاء عقود أي عامل من العاملين الذين نقلت خدماتهم بعد التحول إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وحددت التوجيهات المعايير التي يتم خلالها هيكلة منسوبي الهيئة السعوديين، والتي يقرها مجلس الهيئة، إذ اشتملت على خيار معالجة وضع من لا يرغب بالعمل مع الهيئة بعد التحول، بأن يبقى في العمل بوزارة المالية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

ووفق التنظيمات، التي اطلعت عليها «عكاظ»، يتم تقسيم العاملين حسب سنوات خدماتهم وخبرتهم، تبعاً لـ «فوق أو تحت الـ 20 عاماً»، على أن تخير كل فئة بين خيارين إما إنهاء الخدمات بـ«تصفية الحقوق التقاعدية أو التقاعد المبكر» وإبرام عقد عمل جديد وفق نظام العمل والأجور والمزايا التي تقرها الهيئة، أو الخيار الثاني ضم الخدمات إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مع إبرام عقد عمل جديد.

وشددت التنظيمات على أنه في حال إبرام عقد عمل جديد يشترط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، كما يتم إبرام عقود مع العاملين الخاضعين لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمراً، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات.

وأكدت التنظيمات بأن من لا يرغب في العمل بالهيئة بعد التحول فيعالج وضعه بأن يبقى في العمل بوزارة المالية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

وبينت التنظيمات أنه يجب عدم إنهاء عقود عمل أي عامل من العاملين - الذين نقلت خدماتهم- بعد التحول في العامين الأولين من تاريخ نقل الخدمات، على ألا يزيد عدد من تنهى خدماتهم في العامين الثالث والرابع على 15%.

ووفقاً للتوجيهات تشكل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد، من وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تتولى دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي نظام من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة بالقرار، والرفع بما يتوصل له إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز الأشهر الـ6 من تاريخ تشكيل اللجنة.

وضع السياسات

العامة والخطط والبرامج