أخبار

إلغاء «إيقاف الخدمات» في أحكام التنفيذ.. والاقتصار على منع التعامل المالي

وزير العدل يقنن الحبس التنفيذي.. لا سجن لمتجاوزي الـ 60 عاما.. 3 أشهر حد أعلى

22

«عكاظ» (جدة) okaz_online@

بعد 8 أشهر من تقييد إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المترتبة على أحكام التنفيذ، وإبقائها في حدودها الدنيا (مايو 2019)، أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس (الأربعاء) إلغاء إيقاف الخدمات، حاسما الأزمة المتعلقة به، التي تضرر منها الكثيرون، معلنا في تعميم له اقتصار الأمر على منع «التعامل المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ.

كما اشتمل تعميم الوزير المترتب على تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/‏5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».

كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/‏2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين –أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوراق المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام. ومضت مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وتم إقرار إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/‏3) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من النظام، ومضت مدة 6 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.

كما قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/‏2) و(83/‏3) بإضافة مادة برقم (83/‏4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الـ60 عاماً، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، وذلك طبقا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك.

وكان وزير العدل أعلن في مايو الماضي الحد من «إيقاف الخدمات» وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.