بعد إيقاف استمر 7 سنوات.. السماح بنقل «المنزلية» إلى «المهنية»
الجمعة / 06 / جمادى الآخرة / 1441 هـ الجمعة 31 يناير 2020 03:04
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت أخيرا السماح بنقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت عبر فروعها فقط، دون إتاحة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الحالية. ووفقا لشروط نقل العمالة المنزلية إلى مهنية، اشترطت فروع الوزارة عدم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة واحدة، وفي حال تم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة فلن يقبل طلب النقل أو التحويل (لأن العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي)؛ إلا أنه لن يسمح بنقل خدمة العامل من منشأة إلى فرد. وخصصت الوزارة نموذجا لإقرار العامل المنزلي على نقل خدماته إلى المنشأة مع تعديل مهنته في وزارة العمل، تضمن النموذج ذكر «اسم العامل ورقم إقامته، وإقراره بالموافقة على النقل وعدم عمله لدى صاحب العمل الجديد إلا بعد إتمام عملية النقل وبعد تعديل المهنة المطلوبة، وتوقيعه وبصمته، وترجمة الإقرار لغير الناطقين بالعربية، مع كتابة اسم المنشأة ورقم الملف، واسم وتوقيع المسؤول وختم المنشأة».
واشترطت الوزارة إحضار خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي ومصدق من الغرفة التجارية أو عمدة الحي أو يتم تصديقه بإقرار داخل مكتب العمل، وخطاب من المنشأة لحاجتهم نقل خدمات العامل مصدق من الغرفة التجارية، وأن لا يتسبب نقل العامل إلى المنشأة نزولها عن النطاق الأخضر المتوسط.
وتواصلت «عكاظ» مع المتحدث الرسمي والمركز الإعلامي لإيضاح تفاصيل الخدمة وتأكيدها إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد الخبر.
يذكر أن نقل العمالة من الأفراد إلى المنشأة تم العمل به خلال المهلة التصحيحية عام 1434هـ (قبل 7 سنوات) وتم إيقافه بعد انتهاء المهلة. وفي سياق متصل، أطلقت وزارة العمل خدمة جديدة تتمثل في تسوية مخالفة المنشآت التي ترتكب مخالفة للمرة الأولى، بتخفيض قيمة المخالفة عند تحقيق المنشأة للشروط المطلوبة، إذ تتلخص آلية الخدمة بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة (80%) على المخالفة الأولى للمنشأة. وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة قد نصت على مجموعة من الاشتراطات والضوابط اللازمة لاستفادة المنشآت من الخدمة وتتمثل في صدور قرار إداري يقضي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وضرورة أن يكون التقديم على التسوية خلال 90 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة، ووجوب إزالة المخالفة وتصحيح وضع المنشأة، وأن تلتزم المنشأة بقرارات التوطين بحيث يكون نطاقها أخضر فأعلى، وألا تكون الغرامة قد سددت.
واشترطت الوزارة إحضار خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي ومصدق من الغرفة التجارية أو عمدة الحي أو يتم تصديقه بإقرار داخل مكتب العمل، وخطاب من المنشأة لحاجتهم نقل خدمات العامل مصدق من الغرفة التجارية، وأن لا يتسبب نقل العامل إلى المنشأة نزولها عن النطاق الأخضر المتوسط.
وتواصلت «عكاظ» مع المتحدث الرسمي والمركز الإعلامي لإيضاح تفاصيل الخدمة وتأكيدها إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد الخبر.
يذكر أن نقل العمالة من الأفراد إلى المنشأة تم العمل به خلال المهلة التصحيحية عام 1434هـ (قبل 7 سنوات) وتم إيقافه بعد انتهاء المهلة. وفي سياق متصل، أطلقت وزارة العمل خدمة جديدة تتمثل في تسوية مخالفة المنشآت التي ترتكب مخالفة للمرة الأولى، بتخفيض قيمة المخالفة عند تحقيق المنشأة للشروط المطلوبة، إذ تتلخص آلية الخدمة بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة (80%) على المخالفة الأولى للمنشأة. وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة قد نصت على مجموعة من الاشتراطات والضوابط اللازمة لاستفادة المنشآت من الخدمة وتتمثل في صدور قرار إداري يقضي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وضرورة أن يكون التقديم على التسوية خلال 90 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة، ووجوب إزالة المخالفة وتصحيح وضع المنشأة، وأن تلتزم المنشأة بقرارات التوطين بحيث يكون نطاقها أخضر فأعلى، وألا تكون الغرامة قد سددت.