أخبار

«أتمنى قتل فلان».. جريمة.. أم زلة لسان؟

فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@

في وقت باتت جملة «أتمنى أن أقتل فلان» تتردد على ألسنة الكثيرين، إلى الدرجة التي اعتاد الكثيرون ترديدها، بات السؤال المطلوب الإجابة عليه: هل تشكل هذه الجملة جريمة؟ أو تقود إلى اتهام ينطوي على التحقيق أو توجيه عقوبة أو تمتد إلى عقوبة؟ وهل يعتد بها سواء في جهات التحقيق من شرطة ونيابة باعتبارها شبهة تستوجب التحقيق والتحقق؟ وهل يعتد بها أمام القضاء باعتبارها بينة؟ أم أنها ليست سوى زلة لسان لا يعتد بها من أحد، ويمكنها أن تعبر مسامع الكثيرين بلا توقف؟

«عكاظ» وضعت التساؤلات أمام عدد من المختصين من القانونيين والمحامين، ليتفقوا على أنها رغم بشاعة قولها وما تعبر عنه من احتمالية الجريمة، إلا أن القانون لا يعترف بها.

الأثر القانوني

يصف المحامي بندر البشر، هذا الأمر بأنه مجرد تمنٍّ أو دعاء، «لذا فليس له أثر قانوني لعدم تحقق الجريمة ولا الشروع بها أو التحريض عليها».

وبين أنه في حالة العثور على قتيل -على سبيل المثال- ولا يعرف من قتله، فإن التهديدات اللفظية التي كنا نقيمها في موضع «زلة لسان» تجعل الأمر مختلفا تماما، «فكل صاحب منفعة من الجريمة هو في موضع شبهه تتطلب التحقيق معه، واستظهار الأدلة إن وجدت، فإن لم تظهر أدلة تكفي لتوجيه التهمة يخلى سبيله كون التمني المجرد لا يعتد به كدليل مادي كافٍ لتوجيه التهمه». وربط المحامي عصام الملا، تجريم اللفظ مع الشروع في جريمة قتل أو حتى التحريض بها بعد التمني، عندها يحاسب الشخص على الشروع أو التحريض. وقال «التمني وحده غير المقرون بأي أشياء أخرى، لا يوجد له تعزير في الشريعة الإسلامية، كونه يدخل ضمن الأمور الخاصة الغيبية بالنية والقلب، حتى إن تقدم عدد من الشهود يفيدون تمني الشخص قتل أحد من الناس أو إحداث مكروه به، وفقط يجب على المتلفظ التوبة كونه أمرا محرما، وقد يستغفر الشخص ويدعي بالحفظ من المكروه بعد تمنيه، فالآيات القرآنية والأحاديث تمنع تمني زوال النعمة، ولكن لا يعاقب الشخص على التمني، حتى إذا شهد عليه أحد طالما لم يأتِ بفعل مادي ملموس». ويشرح القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي، عناصر التجريم، بأنها تشمل الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي، عندها يستوجب عقاب المتلفظ من قبل الجهات المختصة، وفق الطرائق القانونية، مشيرا إلى أنه لابد أن يشمل التجريم الركن المادي للجريمة وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية، كما لابد أن يكون المتلفظ كامل الأهلية، وفي حالة خلاف ذلك فإن اللفظ لا يعد جريمة.

لا عقوبة إلا بنص

ويشير الباحث عبدالله البهلال، إلى أن القانون حسم الأمر في أنه لا جريمة أو عقوبة إلا بنص، مبينا في بحثه العلمي بعنوان «وسائل التحقيق المستحدثة وأحكامها فقهاً ونظاماً»، أن هذا الأمر من القواعد الأساسية في القانون الجنائي في العصر الحديث قاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وهي القاعدة التي يعبر عنها أحيانا بمبدأ الشرعية.

وأشار إلى أنه بمقتضى هذه القاعدة لا تعتبر أفعال الأفراد وصور سلوكهم جرائم إلا إذا كان ثمة نص قانوني صادر من السلطة التشريعية في الدولة يقرر جعل هذا السلوك المعين جريمة، ويقرر عقوبة له، بشرط أن يكون هذا النص التشريعي قد صدر قبل ارتكاب الفعل أو وقوع السلوك المراد عقابه.